الا وهو يخالف سائر الأحكام ثم لم يمنعكم ذلك من قياس بعضها على بعض حيث اشتهيتم * قال أبو محمد: وممن روى عنه مثل قولنا كما روينا من طريق شعبة عن الأسود بن قيس أنه سمع نبيحا العنزي عن أبي سعيد الخدري قال: السلم بالسعر ولكن استكثر بدراهمك أو بدنانيرك إلى أجل مسمى وكيل معلوم * ومن طريق سفيان عن الأسود بن قيس عن نبيح عن أبي سعيد مثله ومن طريق محمد بن المثنى نا محمد بن محبب نا سفيان الثوري عن أبي حيان التيمي عن رجل عن ابن عباس نزلت هذه الآية (إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى) في السلف في كيل معلوم إلى أجل معلوم ومن طريق وكيع نا عيسى الحناط عن أبيه سمعت ابن عمر يقول: كيل معلوم إلى أجل معلوم وعن ابن عمر إباحة السلم (1) في الكرابيس وهي ثياب (2) وفى الحرير * وعن ابن عباس في السبائب وهو الكتان وكل ذلك يمكن وزنه وما نعلم عن أحد من الصحابة إجازة سلم حال ولا في غير مكيل ولا موزون الا ما اختلفوا فيه من السلم في الحيوان فاختلف فيه عن علي. وابن مسعود.
وابن عمر، وروينا أيضا اباحته عن ابن عباس باستدلال لا بنص، وروينا النهى عن ذلك عن عمر. وحذيفة. وعبد الرحمن بن سمرة صحيحا وغيره من الصحابة رضي الله عنهم وبالله تعالى التوفيق * 1613 مسألة والأجل في السلم ما وقع عليه اسم أجل كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يحد أجلا من اجل وما كان ربك نسيا وما ينطق عن الهوى أن هو الا وحى يوحى لتبين للناس ما نزل إليهم فالاجل ساعة فما فوقها وقال بعض الحنيفيين: لا يكون الأجل في ذلك أقل من نصف يوم، وقال بعضهم: لا يكون أقل من ثلاثة أيام * قال أبو محمد: هذا تحديد فاسد لأنه بلا برهان، وقال المالكيون: يكره أن يكون يومين فأقل، وقال سعيد بن المسيب: ما تتغير إليه الأسواق وهذا في غاية الفساد لأنه تحديد بلا برهان ثم إن الأسواق قد تتغير من يومها وقد لا تتغير شهورا وكلاهما لا نعلم أحدا سبقهم إلى التحديد في دين الله تعالى به: وقال الليث: خمسة عشر يوما * 1614 مسألة ولا يجوز أن يكون الثمن في السلم الا مقبوضا فان تفرقا قبل تمام قبض جميعه بطلت الصفقة كلها لان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بأن يسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم والتسليف في اللغة التي بها خاطبنا عليه السلام هو أن يعطى شيئا في شئ فمن لم يدفع ما أسلف فلم يسلف شيئا لكن وعد بأن يسلف فلو دفع البعض دون البعض سواء أكثرة أو أقله فهي صفقة واحدة وعقد واحد وكل عقد واحد جمع فاسدا وجائزا (3)