لا يختلفون في أن من أخذ ماء في إناء أو كلا فجمعه فإنه يبيعهما ولا يشاركه فيهما أحد، وهذا خلاف عموم الخبر فعاد حجة عليهم، فان قالوا: إنما عنى به الكلأ قبل أن يجمع قلنا: بل الكلأ الثابت في الأرض غير مملوكة، وهذا التأويل متفق عليه وتأويلكم دعوى مختلف فيها لا برهان على صحته * وأما حديث وهب بن منبه فمنقطع ثم القول فيه وفى خلافهم له كالقول في حديث حريز بن عثمان ولا فرق، وحديث بهيسة مجهول عن مجهول عن مجهولة، ثم ليس فيه ذكر الكلأ أصلا وكان يلزم المالكيين القائلين: بالمرسل الاخذ بهذه المراسيل لكنهم تناقضوا فتركوها، وروينا عن عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله ابن طاوس عن أبية أنه لم يجز لصاحب الأرض بيع الكلأ أرضه وأباح له أن يحميه لدوابه * ومن طريق عبد الرزاق عن وهب بن نافع أنه سمع عكرمة يقول، لا تأكلوا ثمن الشجر فإنه سحت * وعن الحسن أنه كره بيع الكلأ كله * حدثنا محمد بن سعيد بن نبات نا إسماعيل بن إسحاق النصري نا عيسى بن خبيب نا عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد نا جدي محمد بن عبد الله بن يزيد المقرى قال: قال لنا سفيان بن عيينة: ثلاث لا يمنعن. الماء. والكلأ.
والنار فهؤلاء أخذوا بعموم هذه المراسيل فمن ادعى من أصحاب أبي حنيفة الخصوص (1) فقد كذب ولهذا أوردناها * 1565 مسألة وبيع الشطرنج والمزامير والعيدان والمعازف.
والطنابير حلال كله ومن كسر شيئا من ذلك ضمنه الا أن يكون صورة مصورة فلا ضمان على كاسرها لما ذكرنا قبل لأنها مال من مال مالكها وكذلك بيع المغنيات وابتياعهن قال تعالى: (خلق لكم ما في الأرض جميعا) وقال تعالى: (وأحل الله البيع) وقال تعالى:
(وقد فصل لكم ما حرم عليكم) ولم يأت نص بتحريم بيع شئ من ذلك، ورأي أبو حنيفة الضمان على من كسر شيئا من ذلك، واحتج المانعون بآثار لا تصح أو يصح بعضها ولا حجة لهم فيها وهي ما روينا من طريق أبى داود الطيالسي نا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلام عن عبد الله بن زيد بن الأزرق عن عقبة بن عامر الجهني قال (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
كل شئ يلهو به الرجل فباطل الا رمى الرجل بقوسه، أو تأديبه فرسه، أو ملاعبته امرأته فإنهن من الحق)؟ عبد الله بن زيد بن الأزرق مجهول * ومن طريق ابن أبي شيبة عن عيسى ابن يونس عن عبد الرحمن بن يزيد عن جابر نا أبو سلام الدمشقي عن خالد بن زيد الجهني قال لي عقبة بن عامر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ليس لهو المؤمن الا ثلاث) ثم ذكره: خالد