قتادة ضعيف فلم يبق الا حديث أشعث (1) وقرة عن ابن سيرين عن أبي هريرة وهما صحيحان لا علة فيهما أحدهما صاع تمر لا سمراء. والآخر صاع طعام لا سمراء، والطعام قد بينا قبل أنه البر نفسه فقط إذا أطلق هكذا فقال قوم: ان ابن سيرين هو الذي اضطرب عليه فالواجب ترك ما اضطرب عليه فيه والرجوع إلى رواية من رواه عن أبي هريرة سواه فلم يضطرب عليه فيه وهم جماعة * قال أبو محمد: ولسنا نقول بهذا لأنه لم يوجب هذا الحكم قرآن. ولا سنة.
ولا معقول لكنا نقول وبالله تعالى التوفيق: ان كلا اللفظين صحيح من طريق الاسناد ولا سبيل إلى القطع بالوهم والخطأ على رواية ثقة الا بيقين لا يحتمل غيره ولا تخلو السمراء من أن تكون لفظة واقعة على بعض أصناف البر أو تكون اسما واقعا على جميع البر فإن كان ت واقعة على جميع البر فحديث هؤلاء وهم بلا شك وخطأ بلا محالة لأنه لا يجوز أن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: صاعا من بر لا من بر وإن كانت لفظة السمراء واقعة على بعض أصناف البر فالواجب أن لا يجزى في المصراة من جميع أنواع الحيوان (2) كلها الا صاع تمر فقط الا الشاه وحدها فإنه يرد معها صاعا من تمر كما ذكرنا أو صاعا من أي أصناف البر أعطى حاشا السمراء لا يجزى (3) غير التمر وغير البر في الشاة إن كان كما ذكرنا وبالله تعالى التوفيق، فإن لم يوجد التمر فقيمته لو وجد في ذلك المكان أو تكليف المجئ بالتمر ولابد، فان قيل: فمن أين قلتم برد اللبن أو تضمينه وليس هو في الخبر قلنا: ولا في الخبر ان لا يرده الا أن اللبن مشترى مع الشاة صفقة واحدة والواجب امساك الصفقة أو ردها كما قدمنا بالنصوص التي ذكرنا لا يترك بعضها البعض، فان قيل قد جاء في الخبر ففي حلبتها صاع من تمر قلنا: نعم والحلبة هي الفعل وقد تكون أيضا اللبن المحتلب الا أنه إنما سمى بذلك مجازا ولا يجوز نقل اللفظة عن موضوعها إلى المجاز الا بنص والأموال محرمة الا بنص وبالله تعالى التوفيق * 1572 مسألة فان فات المعيب بموت. أو بيع. أو عتق. أو ايلاد. أو تلف فللمشتري أو البائع الرجوع بقيمة العيب لأنه إذا لم يرهن وأخذ العيب بما عليه من الغبن فماله حرام على آخذه بغير رضاه ولا سبيل إلى رد الصفقة فالواجب الرجوع بما لم يرض ببدله من ماله، وكذلك من غبن في بيعه فإنه يرجع بقيمة الغبن ولابد، وكذلك من اشترى زريعة فزرعها فلم تنبت فإنه يرجع بما بين قيمتها كما هي رديئة وبين قيمتها نابتة لأنها قد تلفت عينها فإنما له الرجوع بقيمة الغبن فإن كان اشتراها على أنها نابتة فالصفقة