للحال المنسوخة المرتفعة بيقين لا شك فيه قطعا فحكم هذا الخبر منسوخ بلا شك والآية رافعة لحكمه ناسخة له بلا شك، ومن ادعى في الناسخ انه عاد منسوخا وفى المنسوخ انه عاد ناسخا بغير نص ثابت وارد بذلك فقد قال الباطل وقفا ما لا علم له به. وقال على الله تعالى ما لا يعلم وترك اليقين وحكم بالظنون، وهذا محرم بنص القرآن، ونحن نقول إن الله تعالى قال: (تبيانا لكل شئ) فنحن نقطع وبنت ونشهد انه لا سبيل إلى نسخ ناسخ ورد حكم منسوخ دون بيان وارد لنا بذلك ولو جاز غير هذا لكنا من ديننا في لبس ولكنا (1) لا ندري ما أمرنا الله تعالى به مما نهانا عنه حاشا لله من هذا فظهر بطلان تمويههم بهذا الخبر، وأيضا فليس فيه ان ذلك الرجل كان صليبة من الأنصار وكان له قرابة لا يرثون فإذ ليس ذلك فيه فممكن أن يكون حليفا أتيا لا قرابة له فلا حجة لهم فيه، ولا يحل القطع بالظن ولا ترك اليقين له، وأعجب شئ احتجاجهم في هذا بأن عبد الرحمن ابن عوف أوصى لأمهات المؤمنين بحديقة بيعت بأربعمائة ألف درهم. ولأهل بدر بمائة دينار مائة دينار لكل واحد منهم وان عمر أوصى لكل أم ولد له بأربعة آلاف درهم أربعة آلاف درهم، وان عائشة أم المؤمنين أوصت لآل أبى يونس مولاها بمتاعها * قال أبو محمد: ان هذا لمن قبيح التدليس في الدين وليت شعري أي شئ في هذا مما يبيح أن لا يوصى لقرابته؟ وهل في شئ من هذه الأخبار انهم رضي الله عنهم لم يوصوا لقرابتهم؟ فان قالوا: لم يذكر هذا فيه قلنا: ولا ذكر فيه انهم أوصوا بالثلث فأقل ولعلهم أوصوا بأكثر من الثلث وهذه كلها فضائح نعوذ بالله من مثلها ونسأله العصمة والتوفيق * 1752 - مسألة - ولا تحل الوصية لوارث أصلا فان أوصى لغير وارث فصار وارثا عند موت الموصى بطلت الوصية له فان أوصى لوارث ثم صار (2) غير وارث لم تجز له الوصية لأنها إذ عقدها كانت باطلا، وسواء جوز الورثة ذلك أو لم يجوزوا لان الكواف نقلت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا وصية لوارث) فإذ قد منع الله تعالى من ذلك فليس للورثة أن يجيزوا ما أبطله الله تعالى على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم الا أن يبتدئوا هبة لذلك من عند أنفسهم فهو مالهم، وهذا قول المزني. وأبي سليمان، فان قيل: فقد رويتم من طريق ابن وهب عن عبد الله بن سمعان. وعبد الجليل بن حميد اليحصبي. ويحيى ابن أيوب. وعمر بن قيس سندل قال عمر بن قيس: عن عطاء بن أبي رباح وقال الآخرون: نا عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين ثم اتفق عطاء. وعبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح في خطبته: لا تجوز وصية لوارث الا أن يشاء الورثة زاد عطا
(٣١٦)