أين وجب ان يرثن مع الأخ ولا يرثن مع العم ولا مع ابن العم ولا مع ابن الأخ؟ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الحقوا الفرائض بأصحابها فما أبقت الفرائض فلاولى رجل ذكر) والفرائض في هذه المسألة إنما هو النصف للشقيقة أو الثلثان للشقيقتين أو النصف للشقيقة والسدس للتي للأب أو اللواتي للأب فقط فصح أن الباقي لاولى رجل ذكر، وهذا مما خالفوا فيه النص والقياس وبالله تعالى التوفيق * 1725 مسألة ولا يرث مع الابن الذكر أحد الا البنات والأب والام والجد والجدة والزوج والزوجة فقط. وولد الحرة والأمة سواء في الميراث إذا كانت أمه أم ولد أبيه وكان الولد حرا وإن كانت أمه أمة لغير أبيه وهذا كله عموم القرآن واجماع متيقن * 1726 مسألة ولا يرث بنو الابن مع الابن الذكر شيئا أباهم كان أو عمهم ولا يرث بنو الأخ الشقيق أو للأب مع أخ شقيق أو لأب وهذا نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم في قوله (فلاولى رجل ذكر) واجماع متيقن * 1727 مسألة ومن ترك ابنة وبنى ابن ذكورا فلابنته النصف ولبنى الابن الذكور ما بقي، فان ترك بنتين فصاعدا وبنى ابن ذكورا فللبنتين الثلثان وما بقي فلبنى الابن فإن لم يترك ابنة ولا ولدا وترك بنت ابن فلها النصف وإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان فان ترك بنات ابن وبنى ابن فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين فان ترك ابنة وابنة ابن أو بنتي ابن أو بنات ابن فللابنة النصف ولبنت الابن أو لبنتي الابن أو لبنات الابن السدس فقط وان كثرن والباقي للعاصب فان ترك ابنتين وبنات ابن وعما وابن عم أو أخا أو ابن أخ فللبنتين الثلثان ويكون ما بقي للعم أو لابن العم أو للأخ أو لابن الأخ ولا شئ لبنات الابن وهذا كله نص واجماع متقين الا في مسألة واحدة نذكرها إن شاء الله تعالى الآن * 1728 مسألة من ترك ابنة وبنى ابن ذكورا وإناثا فللبنت النصف ثم ينظر فان وقع البنات الابن بالمقاسمة السدس فأقل قاسمن وان وقع لهن أكثر لم يزدن على السدس فان ترك ابنتين وبنى ابن ذكورا وإناثا فللبنتين الثلثان والباقي لذكور ولد الولد دون الإناث فان ترك ابنة وبنت ابن وبنى ابن ابن فللبنت النصف وبنت الابن السدس، وكذلك لو كان أكثر والباقي لذكور ولد الولد دون الإناث وهو قول ابن مسعود وعلقمة وأبي ثور. وأبي سفيان، وقال آخرون: بل يقاسم الذكر من ولد الولد من في درجته من الإناث ويقاسم أيضا ولد الولد عماته للذكر مثل حظ الأنثيين وهذا خطأ والحجة فيه كالحجة في الاخوة والأخوات للأب مع الأخت والأخوات
(٢٧١)