1836 مسألة والصداق. والنفقة. والكسوة مقضى بها للمرأة على زوجها المملوك كما يقضى بها على الحر ولا فرق سواء كانت حرة أو أمة والصداق للأمة الا ان للسيد أن ينتزعه كسائر مالها * برهان ذلك قول الله عز وجل: (وآتوا السناء صدقاتهن نخلة) وقوله تعالى في الأيامى: (فانكحوهن باذن أهلهن وآتوهن أجورهن) فخاطب تعالى الأزواج عموما لم يخص حرا من عبد وأوجب بنص كلامه الذي لا يعارضه الا مخذول إيتاء الصداق للأمة لا لغيرها، وكذلك أوجب الله عز وجل النفقة والكسوة. والاسكان على الأزواج (1) للزوجات فان عجز العبد أو الحر عن الصداق أو بعضه وعن النفقة. والكسوة أو بعضها فالصداق دين عليه في ذمته والنفقة. والكسوة ساقطة عنه ويؤخذ كل ذلك من خراج العبد ومن سائر كسبه وهو قول الشعبي (2) كما روينا من طريق سعيد بن منصور نا هشيم أنا الشيباني هو أبو إسحق عن الشعبي قال: يبدأ العبد بنفقته على أهله قبل الذي عليه لمواليه (3) يعنى نفقة امرأته وقال أبو حنيفة. وأصحابه: إذا تزوج العبد بإذن مولاه فالمهر عليه فان دخل بها وجب بيعه في الصداق وفى النفقة فان فداه السيد فذلك له وان أسلمه للمرأة وجبت رقبته للمرأة ملكا وانفسخ النكاح قالوا: فلو أنكح عبده أمته فلا يحتاج في ذلك إلى صداق أصلا لا قبل الدخول ولا بعده، وقال مالك: المهر في ذمة العبد ويؤخذ من ماله ان وهب له ولا يؤخذ من خراجه فإن لم يوجد له مال وهب له فهو دين في ذمته إذا أعتق، وقال الأوزاعي: المهر في ذمة الزوج إذا أعتق، وقال الليث: السيد ضامن لنفقة المرأة ان لم يكن للعبد مال فإن كان للعبد فضل مال أخذت نفقة امرأته منه فإن لم يكن له فضل مال عن خراجه فرق بينهما، وقال الشافعي: الصداق في ذمة العبد والنفقة عليه إن كان مأذونا له في التجارة * قال أبو محمد رضي الله عنه: تخصيص الشافعي المأذون له في التجارة لا وجه له وقد يكسب المال من غير التجارة لكن بعمل أو من صنيعة، وأما قول الليث: ان لم يكن للعبد عن خراجه فضل فرق بينه وبين امرأته فخطأ لأنه لا يخفى من العبيد من له فضل عن خراجه ممن لا فضل له عنه لأنه إذا جعل الخراج للسيد لا يخرج منه نفقة الزوجة فقد صار النكاح لغوا إذا تيقن ان الفسخ يتلوه (4) وأما تخصيص مالك ان تؤخذ النفقة والصداق من غير خراجه فقول بلا برهان لان الخراج كسائر كسب العبد لا يكون
(٤٧٢)