فيه الا هكذا فليقل قام: علي بكذا ويحسب نفقته (1) عليه أو يقول: ابتعته بكذا ولا يحسب في ذلك نفقة ثم يقول: لكني لا أبيعه على شرائي تريد أخذه منى بيعا بكذا وكذا والا فدع فهذا بيع صحيح لا داخلة فيه * وقد روينا من طريق ابن أبي شيبة نا جرير - هو ابن عبد الحميد - عن أبي سنان عن عبد الله بن الحارث قال: (مر رجل بقوم فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ثوب فقال له بعضهم: بكم ابتعته؟ فاجابه ثم قال: كذبت وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجع فقال: يا رسول الله ابتعته بكذا وكذا بدون ما كان فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:
تصدق بالفصل) وهم يقولون: المرسل كالمسند وهذا مرسل قد خالفوه لأنه لم يرد بيعه ولا حط عنه شيئا من الربح * 1516 مسألة ولا يجوز البيع على الرقم ولا ان يغر أحدا بما يرقم على سلعته لكن يسوم ويبين الزيادة التي يطلب على قيمة ما يبيع ويقول: ان طابت نفسك بهذا والا فدع * 1517 مسألة ولا يحل بيعتان في بيعة مثل أبيعك سلعتي بدينارين على أن تعطيني بالدينارين كذا وكذا درهما، أو كمن ابتاع سلعة بمائة درهم على أن يعطيه دنانير كل دينار بعدد من الدراهم، ومثل أبيعك سلعتي هذه بدينارين نقدا أو بثلاثة نسيئة، ومثل أبيعك سلعتي هذه بكذا وكذا على أن تبيعني سلعتك هذه بكذا وكذا فهذا كله حرام مفسوخ أبدا محكوم فيه بحكم الغصب * برهان ذلك ما روينا من طريق قاسم بن أصبغ نا أحمد بن زهير نا يحيى بن معين نا هشيم عن يونس بن عبيد عن نافع عن ابن عمر قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة) وروينا عن الشعبي. ومحمد بن علي أنهما كرها ذلك، وما نعلم للمالكيين حجة الا أنهم قالوا: البيعة الأولى لغو، فهذا الاحتجاج أفسد من القول الذي احتجوا له به وافقر إلى حجة لأنه دعوى مجردة على أنهم أتوا بعظائم طردا منهم لهذا الأصل الفاسد فأجازوا بيع هذه السلعة بخنزير أو بقسط خمر على أن يأخذوا بالخنزير أو الخمر دينارين وهذه عظيمة تملأ الفم، ويكفى ذكرها عن تكلف الرد عليها وما الديانة كلها الا بأسمائها وأعمالها لا بأحد الامرين دون الآخر، ونحن نجد المستقرض يقول: أقرضني دينارين على أن أرد لك دينارين إلى شهر لكان قولا حسنا وعملا صحيحا فلو قال له (2): بعني دينارين بدينارين إلى شهر لكان قولا خبيثا وعملا فاسدا حراما والعمل واحد والصفة واحدة وما فرق بينهما الا اللفظ، ولو قال امرؤ لآخر: أبحني وطئ ابنتك بدينار ما شئت فقال له نعم: لكان قولا حراما وزنا مجردا فلو قال له: زوجنيها بدينار لكان قولا صحيحا وعملا صحيحا والصفة واحدة والعمل