قال أبو محمد: هذا معاوية بحضرة الصحابة لا يعرف له منهم مخالف يفسخ هذا النكاح وان ذكرا فيه الصداق ويقول: انه الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فارتفع الاشكال جملة والحمد لله رب العالمين. والعجب كله من تشنيع الحنيفيين بخلاف الصاحب الذي يدعون أنه لا يعرف له مخالف من الصحابة رضي الله عنهم كدعواهم ذلك في نزح زمزم من زنجي مات فيها فنزحها ابن الزبير وغير ذلك ثم لم يلتفتوا ههنا إلى ما عظموه وحرموه هنالك وهذا خبر صحيح لان عبد الرحمن بن هرمز ممن أدرك أيام معاوية وروى عن أبي هريرة وغيره وشاهد هذا الحكم بالمدينة وبالله تعالى التوفيق، لا سيما في مثل هذه القصة المشهورة بين رجلين عظيمين من عظماء بني هاشم. وبنى أمية يأتي به البريد من الشام إلى المدينة هذا ما لا يخفى على أحد من علماء أهلها والصحابة يومئذ بالشام والمدينة أكثر عددا من الذين كانوا أحياء أيام ابن الزبير بلا شك * وروينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سئل عطاء عن رجلين أنكح كل واحد منهما أخته بان يجهز كل واحد منهما بجهاز يسير لو شاء أخذ لها أكثر من ذلك؟ فقال: لا نهى عن الشغار:
فقلت له: انه قد أصدقها كلاهما قال: لا قد ارخص كل واحد منهما على صاحبه من أجل نفسه فقلت لعطاء: ينكح هذا ابنته بكذا وهذا ابنته بكذا بصداق كلاهما يسمى صداقه وكلاهما أرخص على أخيه من أجل نفسه؟ قال: إذا سما صداقا فلا بأس فان قال: جهز وأجهز فلا ذلك الشغار، قلت: فان فرض هذا وفرض هذا قال: لا * قال أبو محمد: ففرق عطاء بين النكاحين يعقد أحدهما بالآخر ذكرا صداقا أو لم يذكرا فابطله وبين النكاحين لا يعقد أحدهما بالاخر فأجازه، وهذا قولنا وما نعلم عن أحد من الصحابة والتابعين خلافا لما ذكرنا * قال أبو محمد: فان خطب أحدهما إلى الآخر فزوجه ثم خطب الآخر إليه فزوجه فذلك جائز ما لم يشترط ان يزوج أحدهما الآخر فهذا هو الحرام الباطل، والعجب أن يعضهم احتج بأن قال: ان هذا بمنزلة النكاح يعقد على أن يكون صداقه خمرا أو خنزيرا فقلنا: نعم وكل ذلك مفسوخ باطل أبدا لأنه عقد على أن لا صحة لذلك العقد الا بذلك المهر وذلك المهر باطل فالذي لا يصح الا بصحة باطل باطل بلا شك وبالله تعالى التوفيق * 1853 مسألة ولا يصح نكاح على شرط أصلا حاش الصداق الموصوف في الذمة أو المدفوع أو المعين وعلى أن لا يضربها في نفسها ومالها امساك بمعروف أو تسريح احسان واما بشرط هبة أو بيع أو أن لا يتسرى عليها أو أن لا يرحلها أو غير ذلك كله فان