ولم نخالف شيئا من النصوص والمعتق ومن تناسل منه من الذكور أو عصبته من الذكور هم بلا شك من الرجال الذكور فهم أولى من الأخوات إذا كان للميت ابنة أو ابنة ابن قال على: ليس في شئ من الروايات عن الصحابة المذكورين انهم ورثوا الأخت مع البنت مع وجود عاصب ذكر فبطل أن يكون لهم متعلق في شئ منها وبالله تعالى التوفيق * 1713 مسألة والام مع الولد الذكر أو الأنثى أو ابن الابن أو بنت الابن وان سفل السدس فقط لأنه نص القرآن كما ذكرنا آنفا وبالله تعالى التوفيق * 1714 مسألة وإن كان للميت أخ أو اخوان أو أختان أو أخت أو أخ وأخت ولا ولد له ولا ولد ولد ذكر فلأمه الثلث فإن كان له ثلاثة من الاخوة ذكور أو إناث أو بعضهم ذكر وبعضهم أنثى فلأمه السدس لقول الله تعالى: (فإن كان له اخوة فلأمه السدس) وهو قول ابن عباس، وقال غيره: باثنين من الاخوة ترد الام إلى السدس، ولا خلاف في أنها لا ترد عن الثلث إلى السدس بأخ واحد ولا بأخت واحدة ولا في أنها ترد إلى السدس بثلاثة من الاخوة كما ذكرنا إنما الخلاف في ردها إلى السدس باثنين من الاخوة * حدثنا يوسف بن عبد الله النمري قال: نا يوسف بن محمد بن عمر بن عمروس الاستجى عن أبي الطاهر محمد بن جعفر بن إبراهيم السعيدي أنا يحيى بن أيوب بن بادي العلاف نا أحمد بن صالح المصري نا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك نا الفقيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب. هو أبو الحارث عن شعبة مولى ابن عباس عن عبد الله بن عباس أنه دخل على عثمان بن عفان فقال له: ان الأخوين لا يردان الام إلى السدس إنما قال الله تعالى:
(فإن كان له اخوة) والاخوان في لسان قومك ليسوا بأخوة فقال عثمان: لا أستطيع أن أنقض أمرا كان قبلي توارثه الناس ومضى في الأمصار * قال أبو محمد: أما ابن عباس فقد وقف عثمان على القرآن واللغة فلم ينكر عثمان ذلك أصلا ولا شك في أنه لو كان عند عثمان في ذلك سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو حجة من اللغة لعارض ابن عباس بها ما فعل بل تعلق بأمر كان قبله توارثه الناس ومضى في الأمصار، فعثمان رأى هذا حجة وابن عباس لم يره حجة والمرجوع إليه عند التنازع هو القرآن والسنة ونصهما يشهد بصحة قول ابن عباس، ولكم قضية خالفوا فيها عثمان. وعمر كتقويمهما الدية بالبقر والغنم. والحلل. واضعافها في الحرم، والقضاء بولد الغارة رقيقا لسيد أمهم في كثير جدا، ومن ادعى مثل هذا اجماعا ومخالف الاجماع عندهم كافر فابن عباس على قولهم كافر إذ خالف الاجماع ومعاذ الله من هذا بل مكفره أحق بالكفر