يأتي الدعوة في العرس وغيره وكان يأتيها وهو صائم * ومن طريق عبد الرزاق أنا معمر عن أيوب السختياني عن نافع أن ابن عمر كان يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا دعا أحدكم أخاه فليجبه عرسا كان أو نحوه) * ثنا محمد بن سعيد بن نبات نا أحمد بن عون الله نا عبد الرحمن بن أسد الكازروني نا أبو يعقوب الدبري نا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب السختياني عن مجاهد قال: ان ابن عمر دعى يوما إلى طعام فقال رجل من القوم: اما أنا فاعفني فقال له ابن عمر: لا عافية لك من هذا فقم * ومن طريق مسلم نا أبو بكر ابن أبي شيبة نا حفص بن غياث عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا دعى أحدكم فليجب فإن كان صائما فليصل وإن كان مفطرا فليطعم) وصح عن أبي هريرة (من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله) فان قيل: قد جاء في بعض الآثار إذا دعى إلى وليمة عرس فليجب قلنا: نعم لكن الآثار التي أوردنا فيها زيادة غير العرس مع العرس وزيادة العدل لا يحل تركها، فان قيل: فقد رويتم من طريق سفيان عن أبي الزبير عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إذا دعى أحدكم إلى طعام فليجب فان شاء طعم وان شاء ترك) قلنا: نعم وأبو الزبير لم يذكر في هذا (1) أنه سمعه من جابر ولا هو من رواية الليث عنه، وقد روينا عن الليث أنه وقف أبا الزبير على ما سمعه من جابر مما لم يسمعه منه قال الليث: فاعلم لي على ما أخذته عنه، وليس هذا الحديث مما أعلم له عليه فبطل الاحتجاج به، ثم لو صح لكان الخبر الذي فيه ايجاب الاكل زائدا على هذا وزيادة العدل لا يحل تركها وبالله تعالى التوفيق * وجمهور الصحابة. والتابعين على ما ذكرنا من ايجاب الدعوة * 1821 مسألة ولا يحل للمرأة نكاح ثيبا كانت أو بكرا الا باذن وليها الأب أو الاخوة أو الجد أو الأعمام أو بنى الأعمام وان بعدوا والأقرب فالأقرب أولى، وليس ولد المرأة وليا لها الا إن كان ابن عمها، ولا يكون في القوم (2) أقرب إليها منه، ومعنى ذلك أن يأذن لها في الزواج فان أبى أولياؤها من الاذن لها زوجها السلطان * برهان ذلك قول الله عز وجل: (وانكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم) وقوله تعالى: (ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا) وهذا خطاب للأولياء لا للنساء * وروينا من طريق ابن وهب نا ابن جريج عن سليمان بن موسى عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تنكح المرأة بغير وليها فان نكحت فنكاحها باطل ثلاث مرات فان أصابها فلها مهرها بما
(٤٥١)