العارية 1649 مسألة والعارية جائزة وفعل حسن وهي فرض في بعض المواضع، وهي إباحة منافع بعض الشئ كالدابة للركوب. والثوب للباس. والفأس للقطع. والقدر للطبخ. والمقلى للقلو والدلو. والحبل. والرحى للطحن. والإبرة للخياطة وسائر ما ينتفع به، ولا يحل شئ من ذلك إلى أجل مسمى لكن يأخذه ما أعار متى شاء ومن سألها إياه محتاجا ففرض عليه اعارته إياه إذا وثق بوفائه فإن لم يأمنه على إضاعة ما يستعير أو على جحده فلا يعره شيئا * أما كونها فرضا كما ذكرنا فلقول الله تعالى: (فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون) فتوعد عز وجل من منع الماعون بالويل * روينا من طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي نا حجاج بن المنهال نا حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش عن ابن مسعود في قوله تعالى: (ويمنعون المانعون) قال هو العوارى. القدر. والدلو. والميزان * ومن طريق ابن أبي شيبة نا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن ابن مسعود قال: الماعون ما تعاوره الناس بينهم الفأس، والقدر. وأشباهه * ومن طريق يحيى بن سعيد القطان عن جابر ابن صبح حدثتني أم شراحيل قالت: قالت لي أم عطية: اذهبي إلى فلانة فاقرئيها السلام وقولي لها: أن أم عطية توصيك بتقوى الله عز وجل ولا تمنعي الماعون قالت: فقلت:
ما الماعون؟ فقالت لي: هبلت هي المهنة يتعاطاها الناس بينهم * ومن طريق يحيى بن سعيد أيضا وعبد الرحمن بن مهدي قال ابن مهدي: عن سفيان الثوري وقال يحيى: عن شعبة ثم اتفقا عن أبي إسحاق السبيعي عن سعيد بن عياض عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: الماعون منع القدر. والفاس. والدلو * ومن طريق ابن علية وسفيان الثوري كلاهما عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس في تفسير الماعون المذكور في الآية قال ابن علية في رواية: متاع البيت، وقال سفيان في روايته: هي العارية والمعنى واحد * ورويناه أيضا عن علي بن أبي طالب من طريق ابن أبي شيبة عن ابن علية عن ليث عن أبي إسحاق، وهؤلاء كلهم حجة في اللغة * وروينا عن ابن عمر هو المال يمنع حقه وهو موافق لما ذكرنا وهو قول عكرمة. وإبراهيم وغيرهما، وما نعلم عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم خلافا لهذا * فان قيل: قد روى عن علي رضي الله عنه أنها الزكاة قلنا: نعم ولم يقل ليست العارية ثم قد جاء عنه أنها العارية فوجب جمع قوليه، فان قيل: قد روى عن ابن عباس لم يأت أهلها بعد من طريق ليث عن مجاهد قلنا: نعم وهذا