ومن طريق ابن وهب عن يونس بن يزيد عن الزهري فيمن أعتق نصيبه من عبد بينه وبين غيره فقال الزهري: يقوم العبد بماله على المعتق في مال المعتق إن كان له مال فإن لم يكن للعبد مال استسعى، وروى عن أبي الزناد. وابن أبي ليلى أنهما قالا في عبد بين ثلاثة أعتق اثنان نصيبهما منه فقالا: نرى أن يضمنا عتاقه جميعا فإن لم يكن لهما مال قوم العبد قيمة عدل فسعى العبد فيها فأداها وهو قول سفيان الثوري. وابن شبرمة والأوزاعي: والحسن بن حي. وأبى يوسف. ومحمد بن الحسن وقد ذكرناه عن ثلاثين من الصحابة رضي الله عنهم * وعن ابن عمر وبعضه عن عمر، وقال سليمان بن يسار: وهو السنة، وقال سعيد بن المسيب. وسليمان بن يسار. والزهري. وأبو الزناد. والنخعي.
والشعبي. والحسن. وحماد. وقتادة. وابن جريج، وأما هل يكون حرا حين يعتق الأول بعضه أم لا فان أبا يوسف. ومحمد بن الحسن. والأوزاعي. والحسن بن حي قالوا: هو حر ساعة يلفظ بعتقه وقال قتادة: هو عبد حتى يؤدى إلى من لم يعتق حقه وأما من يكون ولاؤه فان حماد بن أبي سليمان. والحسن البصري كلاهما قال: إن كان للمعتق مال فضمنه فالولاء كله له وان عتق بالاستسعاء فالولاء بينهما وهو قول سفيان، وقال إبراهيم. والشعبي. وابن شبرمة. والثوري. وابن أبي ليلى. وكل من قال: هو حر حين عتق بعضه: ان ولاءه كله للذي أعتق بعضه عتق عليه أو بالاستسعاء، وأما رجوعه أو الرجوع عليه فان ابن أبي ليلى. وابن شبرمة قالا جميعا: لا يرجع المعتق بما أدى على العبد ويرجع العبد إذا استسعى بما أدى على الذي ابتدأ عتقه، وقال أبو يوسف.
وغيره: لا رجوع لأحدهما على الآخر * قال أبو محمد: فلما اختلفوا كما ذكرنا وجب ان ينظر فيما احتجت به كل طائفة فوجدنا قول ربيعة يشبه قول أبي حنيفة في منعه من هبة المشاع. ومن الصدقة بالمشاع.
ومن إجارة المشاع. ورهن المشاع وقول الحسن. وعبد الملك بن يعلى القاضي في المنع من بيع المشاع ورهن المشاع ويحتج له بما احتج به من ذكرنا وليس كل ذلك بشئ لان النص والنظر يخالف كل ذلك، أما النص فقد ذكرناه ونذكره إن شاء الله تعالى، واما النظر فكل أحد أحق بماله ما لم يمنعه منه نص وقد حض الله تعالى على العتق والهبة. والصدقة وأمرنا بالرهن وأباح البيع والإجارة فكل ذلك جائز على كل حال ما لم يمنع النص من شئ من ذلك وقد يمكن أن يحتج بذلك بأنه لا يمكن أن يكون انسان بعضه حر وبعضه عبد فقلنا: وما المانع من ذلك فقالوا: كما لا تكون امرأة بعضها مطلقة وبعضها زوجة فقلنا: هذا قياس والقياس كله باطل ثم يلزم على هذا أن يقولوا: