والجماع والحركة وحمل الأثقال والقتال والغزو فصح ان الله تعالى لم يعن قط بتلك الآية ملك المال وإنما عنى عبدا لا يقدر على شئ لضعف جسمه جملة فبطل تمويههم وبالله تعالى التوفيق * ومن العجائب ابطالهم ملك العبد لشئ من الأموال ثم ملكوه ما لا يملك وهو رقبته واما إجازة أبي حنيفة الوصي للمملوك بالجزء المشاع في المال وابطاله الوصية له بالشئ المعين أو المكيل المعين. أو الموزون. أو المعدود فخطأ لا خفاء به وفرق لا برهان له أصلا لا من قرآن. ولا من سنة. ولا رواية ساقطة. ولا قول صاحب. ولا تابع. ولا قياس. ولا رأى سديد وقد علم كل ذي حس سليم ان من أوصى لعبده بثلث ماله فان الشئ الموصى به هو غير الانسان الموصى له بذلك الشئ فصح يقينا انه لم يوص له من رقبته بشئ وإنما أوصى له بجزء من ماله لا تدخل فيه رقبته، وأما قول مالك: ان الوصية جائزة وليس للوارث أن ينتزعه منه فخطأ فاحش وقول لا نعلم أحدا قاله قبله وقول لا برهان على صحته، فان قيل: إنه إذا انتزعه منه صارت الوصية للوارث قلنا:
هذا باطل ما صارت قط وصية لوارث لكن هي وصية لغير وارث ثم أخذها الوارث بحق له كما يجيز مالك الوصية لزوج الابنة الفقير الذي لا شئ له ثم تأخذه الوارثة في صداقها، وفى نفقتها وكسوتها، وكما أجاز أيضا الوصية لغريم الوارث العديم ثم يأخذه الوارث في دينه فأي فرق بين الامرين؟ وبالله تعالى التوفيق * 1762 مسألة ولا تجوز وصية من لم يبلغ من الرجال والنساء أصلا، وقد اختلف الناس في هذا فروينا من طريق مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عمرو بن سليم الزرقي عن أمه أن عمر بن الخطاب أجاز لها وصية غلام لم يحتلم ببئر جشم قال عمرو بن سليم: فبعتها أنا بثلاثين ألف درهم * ومن طريق ابن وهب عن رجال من أهل العلم عن ابن مسعود انه أجاز وصية الصبي وقال: من أصاب الحق أجزنا، وروى ولم يصح عن أبان بن عثمان انه أجاز وصية جارية بنت تسع سنين بالثلث * وعن جابر الجعفي عن الشعبي من أصاب الحق من صغير أو كبير أجزتا وصيته * وعن ابن سمعان عن الزهري إذا عرف الصلاة جازت وصيته وان لم يحتلم الغلام والجارية سواء، وصح عن شريح. وعبد الله بن عتبة بن مسعود. وإبراهيم النخعي إجازة وصية الصغيرين إذا أصابا الحق، وقال الليث بن سعد كقول الزهري، وأجاز مالك وصية من بلغ تسع سنين فصاعدا، وقول آخر صح عن عمر بن عبد العزيز ان من لم يبلغ الحلم فان وصيته تجوز في قرب الثلث ولا نرى أن أن تبلغ الثلث * وروينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عنه، وقول ثالث قاله القاضي عبيد الله بن الحسن