1695 مسألة والكتابة جائزة بما لا يحل بيعه إذا حل ملكه كالكلب.
والسنور. والماء والثمرة التي لم يبد صلاحها والسنبل الذي لم يشتد لان كل ما ذكرنا مال حلال تملكه وهبته واصداقه والكتابة ليست بيعا وبالله تعالى التوفيق * 1696 مسألة ولا يحل للسيد أن ينتزع شيئا من مال مكاتبه مذ يكاتبه فان باعه قبل أن يؤدى أو باع منه ما قابل ما لم يؤد فماله للبائع الا أن يشترطه المبتاع إذا باعه كله وأما في بيع بعضه فماله له ومعه * روينا من طريق حماد بن سلمة عن زياد الأعلم. وقيس قال زياد عن الحسن وقال قيس عن عطاء ثم اتفقا جميعا ان العبد إذا كاتبه مولاه وله مال وسرية وولد أن ماله له وسريته له وولده أحرار، وكذلك العبد إذا عتق، وممن قال: بقولنا مالك. وأبو سليمان. وقال أبو حنيفة: ماله لسيده وقال سفيان الثوري:
المال للسيد الا أن يشترطه المكاتب، وقال الأوزاعي: ما عرفه السيد من مال العبد فهو للعبد وما لم يعرفه فهو للسيد * قال أبو محمد: مال العبد له وجائز للسيد انتزاعه بالنص فإذا كوتب فلا خلاف ان كسبه له لا للسيد ولو كان للسيد انتزاعه لم يتم عتقه ابدا فصح ان حال الكتابة غير حاله قبلها وكان ماله كله حكما واحدا في أنه ليس للسيد أخذه إذ لم يأت بذلك في المكاتب نص * 1697 - مسألة وولد المكاتب من أمته حر وكذلك لو ملك ذا رحم محرمة منه وله أن يكاتب أو يعتق للنصوص الواردة في كل ما ذكرنا ولم يخص الله تعالى مكاتبا من غيره وبالله تعالى التوفيق * 1698 مسألة وإذا حل النجم أو الكتابة ووجبت فضمانها من أجنبي جائز، وهو قول الزهري لأنه مال قد صح وجوبه للسيد وهو دين لازم فضمانه جائز، ولو بيع من العبد ما لم يؤد كان ما وجب عليه بعد دينا يتبع به وأما قبل حلول النجم فلا لأنه لم يجب بعد ولعله يموت قبل وجوبه أو يموت السيد فلا يجب على العبد * 1699 مسألة ولا تجوز مقاطعة المكاتب ولا أن يوضع عنه بشرط أن يجعل لأنهما شرط ليس في كتاب الله عز وجل وبيع ما لم يقبض وما لا يدرى أهو في العالم أم لا؟
وقال مالك. وأبو حنيفة: مقاطعة المكاتب جائزة ببعض ما عليه وبالعروض، وصح عن ابن عمر أنه لا تجوز مقاطعته الا بالعروض فخالفا ابن عمر ولا يعلم له في ذلك مخالف من الصحابة، وقال الشافعي: بقول ابن عمر ولا حجة الا في نص وبالله تعالى التوفيق وبه نتأيد * 1700 مسألة ولا تجوز كتابة بعض عبد ولا كتابة شقص له في عبد مع