بينهما بأيمانهما ولم يقضوا للدباغ بآلات الدباغ ولا للعطار بمتاع العطر وهذا تناقض لا خفاء به وبالله تعالى التوفيق * 1795 مسألة ويحكم على اليهود والنصارى والمجوس بحكم أهل الاسلام في كل شئ رضوا أم سخطوا أتونا أو لم يأتونا ولا يحل ردهم إلى حكم دينهم ولا إلى حكامهم أصلا * روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار قال: سمعت بحالة التميمي قال: اتانا كتاب عمر بن الخطاب قبل موته بسنة أن اقتلوا كل ساحر وساحرة وفرقوا بين كل ذي رحم محرم من المجوس وانههم عن الزمزمة قال ابن جريج: أهل الذمة إذا كانوا فينا فحدهم كحد المسلم * ومن طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي نا نصر ابن علي نا عبد الأعلى عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن البصري في المواريث في أهل الذمة قال: يحكم عليهم بما في كتابنا وهو قول قتادة وأبي سليمان. وأصحابنا، وروينا غير هذا كما روينا من طريق سماك بن حرب عن قابوس بن مخارق بن سليم عن أبيه أن محمد بن أبي بكر كتب إلى علي بن أبي طالب في مسلم زنى بنصرانية فكتب إليه علي بن أبي طالب أن يقام الحد على المسلم وترد النصرانية إلى أهل دينها وهو قول أبي حنيفة. ومالك * قال أبو محمد: هذا لا يصح عن علي لان فيه سماك بن حرب وهو يقبل التلقين، وقابوس بن المخارق وأبوه مجهولان فبطل أن يصح عن الصحابة رضي الله عنهم في هذا الباب غير ما روينا عن عمر، وقال المخالفون: قال الله تعالى: (لا اكراه في الدين) فإذا حكم عليهم بغير حكم دينهم فقد اكرهوا على غير دينهم فقلنا: إن كانت هذه الآية توجب أن لا حكم عليهم بغير حكم دينهم فأنتم أول من خالفها فأقررتم على أنفسكم بخلاف الحق، وهذا عظيم جدا لأنكم تعطونهم في السرقة بحكم ديننا لا بحكم دينهم وتحدونهم في القذف بحكم ديننا لا بحكم دينهم وتمنعونهم من إنفاذ حكم دينهم بعضهم على بعض في القتل والخطأ وبيع الأحرار فقد تناقضتم، فان قالوا: هذا ظلم لا يقرون عليه فقلنا لهم: وكل ما خالفوا فيه حكم الاسلام فهو ظلم لا يقرون عليه، وقالوا قال الله تعالى: (فان جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم) فقلنا: هذه منسوخة نسخها قوله تعالى: (وأن احكم بينهم بما أنزل الله) فقالوا هاتوا برهانكم على ذلك لنا: نعم روينا من طريق سفيان بن حسين عن الحكم بن عتيبة عن مجاهد عن ابن عباس قال: نسخت من هذه السورة آيتان آية القلائد وقوله تعالى: (فان جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم) فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مخيرا ان شاء حكم بينهم وان شاء أعرض عنهم فردهم إلى أحكامهم فنزلت (وان احكم بينهم بما أنزل الله) فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحكم بينهم بما في كتابنا *
(٤٢٥)