1705 مسألة ولا يحل لاحد أن يسمى غلامه أفلح ولا يسار ولا نافع ولا نجيح ولا رباح، وله أن يسمى أولاده بهذه الأسماء، وله أن يسمى مماليكه بسائر الأسماء مثل نجاح ومنجح. ونفيع. وربيح. ويسير: وفليح وغير ذلك لا تحاش شيئا * روينا من طريق مسلم نا يحيى بن يحيى أنه سمع المعتمر بن سليمان يحدث أنه سمع الركين بن الربيع ابن عميلة يحدث عن أبيه عن سمرة بن جندب قال: (نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسمي رقيقنا بأربعة أسماء أفلح. ورباح. ويسار. ونافع) * ومن طريق مسلم نا أحمد بن عبد الله بن يونس نا زهير بن معاوية. نا منصور بن المعتمر عن هلال بن ساف عن الربيع ابن عميلة عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسمين غلامك يسارا. ولا رباحا ولا نجيحا ولا أفلح فإنك تقول: أثم هو؟ فيقول: لا إنما هن أربع فلا تزيدن على * قال على: ورويناه من طرق [قال أبو محمد] (1) فخالف قوم هذا ودفعوه بان قالوا: قد صح يقينا من طريق جابر أنه قال: أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن ينهى أن يسمى بيعلى وبركة وأفلح ونافع ويسار وبنحو ذلك ثم رأيته سكت بعد عنها ثم قبض صلى الله عليه وسلم ولم ينه عن ذلك ثم أراد عمر بن الخطاب أن ينهى عن ذلك ثم تركه * قال أبو محمد: ليس من لم يعلم حجة على من علم، جابر يقول ما عنده لأنه لم يسمع النهى وسمرة يقول ما عنده لأنه سمع النهى والمثبت أولى من النافي لان عنده علما زائدا لم يكن عند جابر ولا يمكن الاخذ بحديث جابر الا بتكذيب سمرة ومعاذ الله من هذا فكيف وكثير من الأسماء التي ذكرها جابر لم ينه عنها أصلا فصح أن حديث سمرة ليس مخالفا لأكثر ما في حديث جابر لان جابرا ذكر أنه عليه الصلاة والسلام لم ينه عن تلك الأسماء التي ذكر وصدق وذكر سمرة أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بعضها وصدق * وقالوا: قد روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له غلام (2) أسود اسمه رباح يأذن عليه وقد غاب عن عمر أمر جزية المجوس وهو أشهر من النهى عن هذه الأسماء، فما المانع من أن يغيب عن جابر. وطائفة معه النهى عن هذه الأسماء، وقد غاب عن ابن عمر النهى عن كرى الأرض ثم بلغه في آخر عمره فرجع إليه وهو أشهر من هذه الأسماء * وأما تسمية غلام رسول الله صلى الله عليه وسلم رباحا فإنما انفرد به عكرمة بن عمار وهو ضعيف فلا حجة فيه ولو صح لكان موافقا لمعهود الأصل وكان النهى شرعا زائدا لا يحل الخروج عنه * وقالوا: قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنك تقول: أثم هو؟ فيقول: لا بيان بالعلة في ذلك
(٢٥١)