قال على: فقلنا: ما وجب هذا قط كما تقول لأنه حكم منك لا من الله تعالى، وكل ما قال الله تعالى فحق وكل ما قلت أنت مما لم يقله عز وجل فكذب وباطل فهات برهانا على صحة تشبيهك هذا والا فهو باطل وبالله تعالى التوفيق، وقد وجب للام بنص القرآن الثلث ولم يحطها الله تعالى إلى السدس الا بولد للميت أو بأن يكون له أخوة فلا يجوز منعها مما أوجبه الله تعالى لها الا بيقين من سنة واردة ولا سنة في ذلك ولا اجماع، وبالله تعالى التوفيق * 1715 مسألة فإن كان الميت ترك زوجة وأبوين، أو ماتت امرأة وتركت زوجا وأبوين فللزوج النصف وللزوجة الربع وللأم الثلث من رأس المال كاملا وللأب من ابنته السدس ومن ابنه الثلث وربع الثلث، وقالت طائفة: ليس للام في كلتيهما الا ثلث ما بقي بعد ميراث الزوج والزوجة وهذا قول رويناه صحيحا عن عمر بن الخطاب.
وعثمان. وابن مسعود في الزوجة والأبوين والزوج والأبوين وصح عن زيد وريناه عن علي ولم يصح عنه وهو قول الحارث الأعور: والحسن. وسفيان الثوري. ومالك.
وأبي حنيفة. والشافعي. وأصحابهم وهو قول إبراهيم النخعي، وههنا قول آخر رويناه من طريق الحجاج بن المنهال نا حماد بن سلمة نا أيوب السختياني أن محمد بن سيرين قال في رجل ترك امرأته وأبويه للمرأة الربع وللأم ثلث جميع المال وما بقي فللأب، وقال في امرأة تركت زوجها وأبويها للزوج النصف وللأم ثلث ما بقي وللأب ما بقي قال:
إذا فضل الأب الام بشئ فان للأم الثلث، وأما القول الذي قلنا به فرويناه من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن عبد الرحمن بن عبد الله الأصبهاني عن عكرمة وعن ابن عباس أنه قال في زوج وأبوين: للزوج النصف وللأم الثلث من جميع المال * ومن طريق الحجاج بن المنهال نا أبو عوانة عن الأعمش عن إبراهيم النخعي قال قال على ابن أبي طالب: للام ثلث جميع المال في امرأة وأبوين وزوج وأبوين، وروى أيضا عن معاذ بن جبل وهو قول شريح وبه يقول أبو سليمان قال أبو محمد: احتج أهل القول بان للام ثلث ما بقي بما روينا من طريق وكيع عن سفيان الثوري عن أبيه عن المسيب بن رافع قال قال ابن مسعود: ما كان الله ليراني أفضل اما على أب، وبما روينا من طريق وكيع عن سفيان عن فضيل بن عمرو العقيمي عن إبراهيم النخعي قال: خالف ابن عباس أهل الصلاة في زوج. وأبوين وقالوا: معنى قول الله عز وجل: (وورثه أبواه فلأمه الثلث) أي مما يرثه أبواه ما نعلم لهم حجة غير هذا وكل هذا لا حجة لهم فيه، أما قول ابن مسعود. فلا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا