وعن غيره وبالله تعالى التوفيق * 1562 مسألة وبيع المرأة مذ تبلغ البكر ذات الأب وغير ذات الأب والثيب ذات الزوج والتي لا زوج لها جائز وابتياعها كذلك لما ذكرناه قبل في كتاب الحجر من ديواننا هذا فأغنى عن اعادته وبالله تعالى التوفيق * 1563 مسألة ومن ملك معدنا له جاز بيعه لأنه مال من ماله فإن كان معدن ذهب لم يحل بيعه بذهب لأنه ذهب بأكثر منه إذ الذهب مخلوق في معدنه كما هو وهو جائز بالفضة يدا بيد [وبغير الفضة] (1) نقدا والى أجل وحالا في الذمة فإن كان معدن فضة جاز بيعه بفضة أو بذهب نقدا أو في الذمة والى اجل لأنه لا فضة هنالك وإنما يستحيل ترابه بالطبخ فضة، ومن خالفنا في هذا فقد أجاز بيع النخل لا ثمر فيها بالتمر نقدا وحالا (2) في الذمة ونسيئة والتمر يخرج منها، وكذلك أباح بيع الأرض بالبر، وكل هذا سواء وبالله تعالى التوفيق * 1564 مسألة وبيع الكلأ جائز في أرض وبعد قلعه لأنه مال من مال صاحب الأرض وكل ما تولد من مال المرء فهو من ماله كالولد من الحيوان. والثمر. والنبات (3) واللبن. والصوف. وغير ذلك وأحل الله البيع ولم يأت نص بتحريم بيع شئ من ذلك كله وما كان ربك نسيا، وقد فصل لكم ما حرم عليكم، وقال أبو حنيفة، لا يحل بيع الكلأ الا بعد قلعه * قال على: وما نعلم لهذا القول حجة أصلا وإنما هو تقسيم فاسد، ودعوى ساقطة * فان ذكر ذاكر ما روينا من طريق حريز بن عثمان نا أبو خداش (أنه سمع رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث غزوات فسمعه يقول: المسلمون شركاء في ثلاث الماء. والكلأ. والنار) ورواه أيضا حريز بن عثمان عن حبان بن زيد الشرعبي - وهو أبو خداش نفسه عن رجل من قرن * ومن طريق الحذافي أخبرني يزيد بن مسلم الجريري قال لي وهب بن منبه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (اتقوا السحت. بيع الشجر. وإجارة الأمة المسافحة. وثمن الخمر) * ومن طريق أبى داود نا عبيد الله بن معاذ العنبري نا أبى نا كهمس عن سيار بن منظور الفزاري عن أبيه عن بهيسة عن أبيها سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي لا يحل بيعه؟ فاجابه الماء. والملح * قال أبو محمد: هذا كله لا شئ أبو خداش هو حبان بن زيد الشرعبي نفسه وهو مجهول، وأيضا فإنه مخالف لقول الحنيفيين لأنهم لا يختلفون في أن صاحب الماء أولى به ولا يشاركه فيه غيره، وكذلك صاحب النار فبطل تعلقهم بهذا الخبر، وأيضا فإنهم
(٥٤)