بالبينة انها كانت تقول: أخي فورثه شريح، وقال الشافعي: إذا قامت البينة ورث الحميل كان عليه ولاء أو لم يكن فإن لم يكن الا اقرار فقط ورث به من لا ولاء عليه ولا يورث به من عليه ولاء وقال مالك: لا يرث الحميل ببينة أصلا الا أن يكون أهل مدينة أسلموا فشهد بعضهم لبعض بما يوجب الميراث فإنهم يتوارثون بذلك * قال أبو محمد: أما قول مالك. والشافعي فلا نعلم أحدا قبلهما قسم هذا التقسيم وهما قولان مخالفان للقرآن. والسنن. والأصول في اسقاط مالك الحكم ببينة العدل في ذلك بخلاف جميع الأحكام وتفريق الشافعي. ومالك بين من عليه ولاء وبين من لا ولاء عليه وبين أهل المدينة يسلمون أو يسبون فيسلموا ووجدنا الاقرار بالمواليد الموجبة للمواريث لا نعلم البتة صحة المواليد الا به فما تصح بنوة أحد الا باقرار الآباء انه ولد أو باقرار الأخوين يقدمان مسافرين ويجب ميراثهما، وبهذا الاقرار يتوارث أهل الكفر إذا أسلموا عندنا من أهل الذمة فالتفريق بين كل ذلك لا وجه له وبالاقرار توارث المهاجرون في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم من احياء العرب وغيرهم فالتفريق بين ذلك خطأ لا خفاء به وبالله تعالى التوفيق * 1744 مسألة ولا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم المرتد وغير المرتد سواء الا أن المرتد مذ يرتد فكل ما ظفر به من ماله فلبيت مال المسلمين رجع إلى الاسلام أو مات مرتدا أو قتل مرتدا أو لحق بدار الحرب وكل من لم (1) يظفر به من ماله حتى قتل أو مات مرتدا فلورثته من الكفار فان رجع إلى الاسلام فهو له أو لورثته من المسلمين ان مات مسلما * روينا من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري عن علي بن الحسين عن عمرو بن عثمان بن عفان عن أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر) وهذا عموم لا يجوز أن يخص منه شئ، فان قيل: إنكم تقولون: ان مات عبد نصراني أو مجوسي. أو يهودي وسيده مسلم فماله لسيده قلنا: نعم لا بالميراث لكن لان للسيد أخذه في حياته فهو له بعد وفاته والعبد لا يورث بالخبر الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ميراث المكاتب فلم يجعل للجزء المملوك ميراثا لا له ولا منه، واختلف الناس في بعض هذا فروينا عن معاذ بن جبل. ومعاوية. ويحيى بن يعمر. وإبراهيم. ومسروق توريث المسلم من الكافر ولا يرث الكافر المسلم وهو قول إسحاق بن راهويه وهو عن معاوية ثابت كما روينا من طريق حماد بن سلمة أنا داود بن أبي هند عن الشعبي عن مسروق ان معاوية كان يورث المسلم من كافر ولا يورث كافر من المسلم قال مسروق:
(٣٠٤)