قال أبو محمد: بل يبيعه الورع اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم ويقف عنه الجاهل وتالله ما نخاف تبعة من الله تعالى في أمر لم يفصل لنا تحريمه في كتابه ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بل نخاف التبعة منه عز وجل في تحريمنا ما لم يفصل لنا تحريمه أو في توقفنا فيه خوف أن يكون حراما ونعوذ بالله تعالى من هذا قال تعالى: (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما) وبيع المدبر مما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن كان مؤمنا فلا يجد في نفسه حرجا مما قضى فيه وبالله تعالى التوفيق * 1552 مسألة وبيع ولد المدبرة من غير سيدها حملت به قبل التدبير أو بعده حلال، وبيع ما ولدت المكاتبة قبل أن تكاتب وبعد أن كوتبت ما لم تؤد شيئا من كتابتها حلال، وبيع ولد أم الولد من غير سيده قبل أن تكون أم ولد حلال هذا كله لا خلاف في شئ منه الا ما حملت به المدبرة بعد التدبير، وأما ما ولدت أم الولد من غير سيدها بعد أن صارت أم ولد فحرام بيعه وحكمه كحكم أمه وسنذكر إن شاء الله تعالى حكم ما حملت به المكاتبة بعد أن تؤدى شيئا من كتابتها في كتاب المكاتب من ديواننا هذا إن شاء الله تعالى ولا حول ولا قوة الا بالله عز وجل برهان صحة قولنا في ولد المدبرة التي تحمل به بعد التدبير هو أنه ولد أمة جائز بيعها فهو عبد لان ولد الأمة عبد، وروينا مثل قولنا هذا عن عبد الرزاق عن معمر أخبرني من سمع عكرمة يقول: أولاد المدبرة لا عتق لهم * ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج:
وابن عيينة قال ابن جريج: عن عمرو بن دينار. وعطاء كلاهما عن أبي الشعثاء، وقال ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء قال: أولاد المدبرة عبيد، وأما ما حملت به ثم أدركها العتق قبل أن تضعه فهو حر معها ما لم يستثنه السيد لما ذكرنا قبل من أنه وإن كان غيرها فهو تبع لها * واحتج المخالفون على القول بان ولد المدبرة بمنزلة أمهم بأنه قد صح عن عثمان. وجابر. وابن عمر، وروى عن علي. وابن عباس. وزيد ولا يعرف لهم من الصحابة مخالف * قال أبو محمد: لا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ذكرنا خلافهم لطوائف من الصحابة لا يعرف لهم منهم مخالف كالذي صح عن عثمان. وصهيب. وتميم الداري من أن البيع لدار واشتراط سكناها مدة عمر البائع وذلك بحضرة الصحابة لا يعرف لهم منهم مخالف، وغير ذلك كثير جدا، وأما ولد أم الولد قبل أن تكون أم ولد فلا خلاف فيه، وأما ما حملت به بعد أن تكون أم ولد فلا يحل بيعهم لأنها حرام بيعها وهو إذا حملت به بعضها فحرام بيعه وما حرم بيعه بيقين فلا يحل بعد ذلك الا بنص ولا نص في