الإباحة 1645 مسألة والإباحة جائزة في المجهول بخلاف العطية. والهدية (1) والصدقة. والعمرى. والرقبى. والحبس. وغير ذلك وذلك كطعام يدعى إليه قوم (2) يباح لهم أكله ولا يدرى كم يأكل كل واحد، وهذا منصوص من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره بإجابة الدعوة والاكل فيها، وكأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء أن يقتطع إذ نحر الهدى، وكأمره عليه الصلاة والسلام المرسل بالهدى إذا عطب أن ينحره ويخلى بينه وبين الناس ونحو هذا وبالله تعالى التوفيق * 1646 مسألة وجائز للمرء أن يأكل من بيت والده ووالدته وابنه وابنته وأخيه وأخته شقيقتين أو لأب أو لام وولد ولده. وجده وجدته كيف كانا، وعمه وعمته كيف كانا. وخاله وخالته كيف كانا. وصديقه وما ملك مفاتحه سواء رضى من ذكرنا أو سخط، أذنوا أو لم يأذنوا وليس له أن يأكل الكل * برهان ذلك قول الله تعالى في نص القرآن، وقوله تعالى: (من بيوتكم أو بيوت آبائكم) نص ما قلنا لان من للتبعيض وقوله عليه الصلاة والسلام: (ان ولد أحدكم من كسبه وان أطيب ما أكل أحدكم من كسبه) * المنحة 1647 مسألة والمنحة جائزة وهي في المحتلبات (3) فقط يمنح المرء ما يشاء من أن اث حيوانه من شاء للحلب، وكدار يبيح سكناها ودابة يمنح ركوبها وأرض يمنح ازدراعها.
وعبد يخدمه، فما حازه الممنوح من كل ذلك فهو له لا طلب للمانح فيها وللمانح أن يسترد عين ما منح متى شاء سواء عين مدة أو لم يعين أشهد أو لم يشهد لأنه لا يحل مال أحد بغير طيب نفسه الا بنص ولا نص في هذا وتعيينه المدة عدة، وقد ذكرنا أن الوعد لا يلزم الوفاء به في باب النذور والايمان من كتابنا هذا فأغنى عن اعادته، والازراع. والاسكان والافقار.
والامتاع والاطراق. والاخدام والاعراء والتصيير حكم ما وقع بهذه الألفاظ كحكم المنحة في كل ما ذكرنا سواء سواء ولا فرق، وهذا كله قول أبي حنيفة، والشافعي: وداود. وجميع أصحابهم فالازراع يكون في الأرض يجعل المرء لآخر ان يزرع هذه الأرض مدة يسميها أو طول حياته. والاسكان يكون في البيوت وفى الدور. والدكاكين كما ذكرنا. والافقار يكون في الدواب التي تركب. والاطراق يكون في الفحول (4) تحمل على الإناث.