انه عن أبي يحيى المكي وهو مجهول، ولا يحل الاخذ في دين الله تعالى بما هذه صفته * قال أبو محمد: فلو أوصى بعتق مملوك له أو مماليك وعليه دين لا يحيط بما ترك وكان يفضل من المملوك فضلة عن الدين وان قلت أعتق من أوصى بعتقه ويسعى للغرماء في دينهم ثم عتق منه ثلث ما بقي بلا استسعاء واستسعى للورثة في حقهم * برهان ذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بانفاذ عتق من أعتق شركا له في مملوك وان يستسعى المملوك المعتق لشريك معتقه وهذا الموصى بعتقه للموصى فيه حق وقد شركه الغرماء والورثة فيعتق ويسعى، فإن كانوا أكثر من واحد أقرع بينهم فمن خرج للدين رق ومن خرج للوصية عتق ورق الباقون الا أن يشرع بينهم للعتق في مملوك فيعتق ما بقي منه بالاستسعاء لما ذكرنا في المسألة التي قبل هذه وبالله تعالى التوفيق * (تم كتاب الوصايا والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وسلم) بسم الله الرحمن الرحيم * كتاب فعل المريض مرضا يموت منه أو الموقوف للقتل. أو الحامل. أو المسافر في أموالهم قال أبو محمد: كل من ذكرنا فكل ما أنفذوا في أموالهم من هبة أو صدقة أو محاباة في بيع أو هدية. أقر اقرار كان كل ذلك لوارث أو لغير وارث أو اقرار بوارث أو عتق. أو قضاء بعض غرمائه دون بعض كان عليهم دين أو لم يكن فكله نافذ من رؤوس أموالهم كما قدمنا في الأصحاء الآمنين المقيمين ولا فرق في شئ أصلا، ووصاياهم كوصايا الأصحاء ولا فرق * برهان ذلك قول الله تعالى: (وافعلوا الخير) وحضه على الصدقة واحلاله البيع وقوله تعالى: (ولا تنسوا الفضل بينكم) ولم يخص عز وجل صحيحا من مريض ولا حاملا من حائل ولا آمنا من خائف ولا مقيما من مسافر وما كان ربك نسيا، ولو أراد الله تعالى تخصيص شئ من ذلك لبينه على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام فإذ لم يفعل فنحن نشهد بشهادة الله عز وجل الصادقة انه تعالى ما أراد قط تخصيص أحد ممن ذكرنا والحمد لله رب العالمين * وقد اختلف الناس في ذلك فروينا من طريق مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة أم المؤمنين أن أبا بكر نحلها جاد عشرين وسقا من ماله بالغابة فلما حضرته الوفاة قال لها: انى كنت نحلتك جاد عشرين وسقا من مالي بالغابة فلو كنت فلو كنت جددتيه وحزيته كان لك وإنما هو اليوم مال الوارث فاقتسموه على كتاب الله تعالى * ومن طريق ابن أبي شيبة نا وكيع عن هشام الدستوائي عن قتادة عن الحسن
(٣٤٨)