عن أنس في النواة المذكورة انها قومت بثلاث (1) دراهم قلنا: حجاج ساقط ولا يعارض بروايته رواية عبد الرزاق * ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء أنه قال في الصداق: أدنى ما يكفي خاتمه أو ثوب يرسله، قال ابن جريج. وقال عمرو ابن دينار. وعبد الكريم: أدنى الصداق ما تراضوا به * ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن يزيد بن قسيط قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: لو أصدقها سوطا حلت له * نا محمد بن سعيد بن نبات نا أحمد بن عبد البصير نا قاسم ابن أصبغ نا محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن المثنى نا أبو أحمد الزبيري نا عبد العزير ابن أبي داود عن سعيد بن المسيب انه زوج أبنته ابن أخيه فقيل له: أصدق؟ فقال: درهمين * ومن طريق سعيد بن منصور نا هشيم انا يونس بن عبيد عن الحسن انه كان يقول في الصداق: هو على ما تراضوا عليه من قليل أو كثير، ولا يؤقت شيئا، قال سعيد: ونا خالد بن عبد الله هو الطحان عن يونس بن عبيد عن الحسن قال: ما تراضوا به عليه فهو صداق * ومن طريق سحنون عن عبد الله بن وهب أخبرني عثمان بن الحكم عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه قال: يحل المرأة ما رضيت به من قليل أو كثير، قال ابن وهب: وأخبرني رجال من أهل العلم عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق. وابن قسيط. وربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه يجوز من الصداق درهم * قال أبو محمد: وهو قول سفيان الثوري. والأوزاعي. والحسن بن حي:
والليث بن سعد. وابن أبي ليلى. وابن وهب صاحب مالك. والشافعي. وأحمد بن حنبل.
وإسحاق. وأبي ثور. وأبي سليمان. وأصحابهم، وجملة أصحاب الحديث (2) ممن سلف وخلف وبالله تعالى التوفيق * 1848 مسألة ومن أعتق أمته على أن يتزوجها وجعل عتقها صداقها لا صداق لها غيره فهو صداق صحيح ونكاح صحيح وسنة فاضلة فان طلقها قبل الدخول فهي حرة ولا يرجع عليها بشئ فلو أبت أن تتزوجه بطل عتقها وهي مملوكة كما كانت * وفى هذا خلاف متأخر، قال أبو حنيفة. ومحمد بن الحسن. وزفر بن الهذيل. ومالك.
وابن شبرمة. والليث: لا يجوز أن يكون عتق الأمة صداقها. قال أبو حنيفة. وزفر.
ومحمد: ومالك ان فعل فلها عليه مهر مثلها وهي حرة. ثم اختلفوا ان أبت أن تتزوجه فقال أبو حنيفة. ومحمد: تسعى له في قيمتها، وقال مالك. وزفر: لا شئ له عليها * قال على: البرهان على صحة قولنا وبطلان قول هؤلاء الخبر المشهور الثابت الذي