فالحقه بهم وأخرجه عن المسكنة على أنها من طريق ابن لهيعة وهو ساقط، وكذلك القول في الرواية عن عبد الرحمن هي أيضا منقطعة ثم لو صحت فليس فيها انه لم يسو قبل ولا بعد بينهم فبطل كل ما تعلقوا به وبالله التوفيق * قال أبو محمد: وأما النفقات الواجبات فقوله عليه الصلاة والسلام: اعدلوا بين أولادكم ايجاب لان ينفق على كل واحد ما لا قوام له الا به ومن تعدى هذا فلم يعدل بينهم، وكذلك هذا القول منه عليه الصلاة والسلام ايجاب للتسوية بين الذكر والأنثى وليس هذا من المواريث في شئ ولكل نص حكمه وليس هذا الحكم في غير الأولاد إذ لم يأت النص الا فيهم، وأما ولد الولد فلا خلاف فيهم وقد كان لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بنو بنين وبنو بنات فلم يوجب عليه الصلاة والسلام اعطاءهم ولا العدل فيهم، وإذا مات الولد بعد ان وهب هبة لا محاباة فيها فقد صارت لورثته وبطل أمر الأب فيها وأما ان مات الوالد فالتعديل بينهم دين عليه فهو من رأس ماله وبالله تعالى التوفيق * 1633 مسألة وهبة جزء مسمى منسوب من الجميع كثلث أو ربع أو نحو ذلك من المشاع والصدقة به جائزة حسنة للشريك ولغير الشريك وللغنى والفقير فيما ينقسم وفيما لا ينقسم كالحيوان وغيره ولا فرق، وهو قول عثمان البتي. ومعمر. ومالك.
والشافعي. وأحمد. وإسحاق. وأبي ثور. وأبي سليمان. وجميع أصحابهم، وهو قول إبراهيم النخعي، وقال أبو حنيفة: لا تجوز هبة المشاع فيما ينقسم ولا الصدقة به لا للشريك ولا لغيره لا على فقير ولا على غنى وتجوز الهبة والصدقة بمشاع لا ينقسم على الفقير والغنى وللشريك ولغيره، والذي ينقسم عنده الدور، والأرضون. والمكيلات. والموزونات.
والمعدودات. والمذروعات. والذي لا ينقسم عنده الرأس الواحد من الحيوان.
والحمام. والسيف. واللؤلؤة. والثوب. والطريق. ونحو ذلك قال: والإجارة بمشاع مما ينقسم ومما لا ينقسم لا تجوز البتة الا من الشريك وحده، قال: ورهن المشاع الذي ينقسم والذي لا ينقسم لا يجوز البتة لا من الشريك ولا من غيره، قال وبيع المشاع واصداقه والوصية به مما ينقسم وما لا ينقسم جائز من الشريك وغير الشريك وكذلك عتق المشاع فأعجبوا لهذه التقاسيم التي لا تعقل ولا لها في الديانة أصل بالمنع خاصة في شئ من ذلك ولم يختلف عنه في أن الهبة والصدقة بشئ واحد مما ينقسم كمائة دينار. أو كدار واحدة. أو ضيعة واحدة، أو كر طعام أو قنطار حديد أو غير ذلك لغنيين لا يجوز، واختلف عنه في الصدقة بذلك على فقيرين أو هبة ذلك لفقيرين فروى عنه في الهبة في الجامع الصغير انها تجوز للفقيرين وفى الأصل انها لا تجوز، والأشهر عنه في الصدقة على الفقيرين كذلك