فاسدة ويرد مثلها أو قيمتها ان لم توجد ويرجع بالثمن كله وبالله تعالى التوفيق * 1573 مسألة فان باعه فرد عليه لم يكن له أن يرد هو لكن يرجع بقيمة العيب فقط لأنه قد بطل ما كان له من الرد بخروج المعيب عن ملكه لقول الله تعالى: (ولا تكسب كل نفس الا عليها) ولم يجب له الا قيمة الغبن فقط وما سقط حكمه ببرهان فلا يرجع الا بنص (1) يوجب رجوعه وبالله تعالى التوفيق * 1574 مسألة فان مات الذي له الرد قبل أن يلفظ بالرد وبأنه لا يرضى فقد لزمت الصفقة ورثته لان الخيار لا يورث إذ ليس مالا ولأنه قد رضى بالعقد فهو على الرضا ما لم يتبين انه غير راض فإن لم يتبين ذلك فقد قال تعالى: (ولا تكسب كل نفس الا عليها) * 1575 مسألة فان مات الذي يجب عليه الرد كان لواجد العيب ان يرد المعيب على الورثة لان له الرضا أو الرد فلا يبطله موت الغابن وبالله تعالى التوفيق * 1576 مسألة والعيب الذي يجب به الرد هو ما حط من الثمن الذي اشترى به أو باع به ما لا يتغابن الناس بمثله لان هذا هو الغبن لا غبن غيره فإن كان اشترى الشئ بثمن هو قيمته معيبا أو باعه بثمن هو قيمته معيبا وهو لا يدرى العيب ثم وجد العيب فلا رد له لأنه لم يجد عيبا (2) وقد قال قوم: له الرد وهذا خطأ فاحش لأنه ظلم للبائع وعناية ومحاباة للمشترى بلا برهان لا من قرآن. ولا سنة * 1577 مسألة فلو كان قد اشترى بثمن ثم اطلع على عيب كان يحط من الثمن حين اشتراه الا أنه قد غلا حتى صار لا يحط من الثمن الذي اشتراه شيئا أو زال العيب قبل أن يعلم به أو بعد أن علم به فله الرد في كل ذلك لأنه حين العقد وقع عليه غبن فله ان لا يرضى بالغبن إذا علمه ولا يوجب سقوط ماله من الخيار لما ذكرنا قرآن. ولا سنة وبالله تعالى التوفيق * 1578 مسألة ومن باع بدراهم أو بدنانير في الذمة أو إلى أجل أو سلم فيما يجوز فيه السلم فلما قبض الثمن أو ما سلم فيه وجد عيبا أو استحق ما أخذ أو بعضه فليس له إلا الاستبدال فقط لأنه ليس له عين معينة إنما له صفة فالذي أعطى هو غير حقه فعليه أن يرد ما ليس له وان يطلب ماله وبالله تعالى التوفيق * 1579 مسألة ومن وكل وكيلا ليبتاع له شيئا سماه فابتاعه له بغبن بما لا يتغابن الناس بمثله أو وجده معيبا عيبا يحط به من الثمن الذي اشتراه به فله من الرد أو الامساك أو الاستبدال أو من فسخ الصفقة كالذي ذكرنا قبل سواء سواء لان يد وكيله هي يده وبالله تعالى التوفيق *
(٧١)