جواز بيعه بعد مفارقته لها * فان ذكروا كل ذات رحم فولدها بمنزلتها فهو ليس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا حجة فيه، ثم هم أول مخالف لهذا في ولد المعتقة بصفة. وولد المعتقة إلى أجل وبالله تعالى التوفيق * 1553 مسألة وبيع المعتق إلى أجل أو بصفة حلال ما لم يجب له العتق بحلول تلك الصفة كمن قال لعبده: أنت حر غدا فله بيعه ما لم يصبح الغد أو كمن قال له: أنت حر إذا أفاق مريضي فله بيعه ما لم يفق مريضه لأنه عبد ما لم يستحق العتق وهو قول الشافعي.
وأبي حنيفة وأبي سليمان. وأصحابهم، وقال مالك. كذلك في المعتق بصفة يمكن أن تكون ويمكن أن لا تكون ولم يقله في المعتق إلى أجل، واحتج بأنه لابد أن يكون فقلنا:
نعم فكان ماذا؟ الا أنه حتى ألآن لم يكن بعد ولا دليل لهم على هذا الفرق أصلا وإنما هو دعوى واحتجاج لقولهم بقولهم 1554 مسألة وجائز لمن أتى السوق من أهله أو من غير أهله أن يبيع سلعته بأقل من سعرها في السوق وبأكثر ولا اعتراض لأهل السوق عليه في ذلك ولا للسلطان، وقال المالكيون: ليس له أن يبيع بأقل من سعرها ويمنع من ذلك وله أن يبيع بأكثر * قال على: وهذا عجب جدا أن يمنعوه من الترخيص على المسلمين ويبيحون له التغلية ان هذا لعجب (1) وما نعلم قولهم هذا عن أحد قبل مالك، ثم زادوا في العجب واحتجوا بالذي روينا من طريق مالك عن يونس بن يوسف عن سعيد بن المسيب أن عمر مر بحاطب بن أبي بلتعة وهو يبيع زبيبا له بالسوق فقال له عمر: اما أن تزيد في السعر واما أن ترفع عن سوقنا * قال على: هذا لا حجة لهم فيه لوجوه، أحدها انه لا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، والثاني انهم كم قصة خالفوا فيها عمر (2) كاجباره بنى عم على النفقة على ابن عمهم. وكعتقه كل ذي رحم محرمة إذا ملك وغير ذلك، والثالث انه لا يصح عن عمر لان سعيد بن المسيب لم يسمع من عمر الا نعيه النعمان بن مقرن فقط، والرابع انه لو صح لكانوا قد أخطئوا فيه على عمر فتأولوه بما لا يجوز وإنما أراد عمر بذلك لو صح عنه بقوله اما أن تزيد في السعر يريد أن تبيع من المكاييل أكثر مما تبيع بهذا الثمن وهذا خلاف قولهم هذا الذي لا يجوز أن يظن بعمر غيره فكيف وقد جاء عن عمر مبينا كما (3) روينا هذا الخبر عنه من طريق (4) عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال: وجد عمر حاطب بن أبي بلتعة يبيع الزبيب بالمدينة فقال: كيف تبيع يا حاطب؟ فقال مدين فقال عمر: تبتاعون بأبوابنا وأفنيتنا