وأما كل عقد صح ثم لما صح تعاقدا شروطا فاسدة فان العقد صحيح لازم وإذ هو صحيح لازم فلا يجوز ان يبطل بغير قرآن. أو سنة، ومحرم الحلال كمحلل الحرام ولا فرق لكن تبطل تلك الشروط الفاسدة أبدا ويفسخ حكم من حكم بامضائها والحق حق والباطل باطل، قال الله تعالى: (ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون) وقال تبارك وتعالى: (ويحق الله الحق بكلماته) وبالله تعالى التوفيق * 1846 مسألة وكل ما جاز ان يتملك بالهبة أو بالميراث فجائز أن يكون صداقا وان يخالع به وان يؤاجر به سواء حل بيعه أو لم يحل كالماء. والكلب. والسنور والثمرة التي لم يبد صلاحها والسنبل قبل أن يشتد لان النكاح ليس بيعا هذا ما لا يشك فيه ذو حس سليم * وقال بعض الغافلين: لا يحل الصداق بما لا يجوز بيعه (1) وهذا حكم فاسد بلا برهان لا من قرآن. ولا سنة. ولا رواية سقيمة. ولا قول صاحب.
ولا قياس. ولا رأى له وجه يعقل، وليت شعري ماذا باع أو ماذا اشترى أرقبتها؟
فبيع الحر لا يجوز أم فرجها؟ فهذا أبين في الحرام وهو قد استحل بكلمة الله تعالى فرجها الذي كان حراما عليه قبل النكاح كما استحلت بكلمة الله تعالى فرجه الذي كان حراما عليها قبل النكاح ففرج بفرج وبشرة ببشرة، وأوجب الله تعالى عليه وحده الصداق لها زيادة على استحلالها فرجه وليس البيع هكذا إنما هو جسم يبادل بجسم أحدهما ثمن والآخر مبيع مثمون لا زيادة ههنا لأحدهما على الآخر، فوضح لكل ذي عقل سليم فساد قول من شبه النكاح بالبيع، وأيضا فان البيع بغير ذكر ثمن لا يحل والنكاح بغير ذكر صداق حلال صحيح، والعجب أنهم يمنعون النكاح بصداق ثمرة لم يبد صلاحها قياسا على البيع ثم أجازوا النكاح بوصيف وبيت. وخادم هكذا غير موصوف بشئ من ذلك، ولا يحل عندهم بيع وصيف ولا بيع بيت ولا بيع خادم غير معين بشئ من ذلك ولا موصوف، وهذا كما ترى ونعوذ بالله من التهوك في الخطأ في الدين * 1847 مسألة وجائز أن يكون صداقا كل ماله نصف قل أو كثر ولو أنه حبة بر أو حبة شعير أو غير ذلك، وكذلك كل عمل حلال موصوف كتعليم شئ من القرآن أو من العلم أو البناء أو الخياطة أو غير ذلك إذا تراضيا بذلك، وورد في هذا اختلاف (2) كما روينا من طريق وكيع عن داود بن يزيد الأودي عن الشعبي عن علي رضي الله عنه قال: لا يكون صداق أقل من عشرة * ومن طريق عبد الرزاق عن حسن صاحب له عن شريك عن داود بن يزيد الأودي عن الشعبي عن علي بن أبي طالب