في الناس من يتملك الخمر. والخنزير - وهم الكفار من النصارى - فلنا: انهم يتملكون أيضا الميتة والدم كذلك والمجوس أيضا كذلك ولا فرق وبالله تعالى التوفيق * 1532 مسألة ولا يحل بيع النرد لما روينا من طريق مالك عن موسى بن ميسرة عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى الأشعري: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله) فهي محرمة فملكها حرام وبيعها حرام، وقد روينا عن مالك عن نافع عن ابن عمر انه كان إذا أخذ أحدا من أهله يلعب بالنرد ضربه وكسرها * ومن طريق مالك عن علقمة عن أمه عن عائشة أم المؤمنين أنها بلغها أن أهل بيت في دارها كانوا سكانا فيها ان عندهم نردا فأرسلت إليهم لئن لم تخرجوها لأخرجنكم من داري وأنكرت عليهم * 1533 مسألة ولا يحل أن يبيع اثنان سلعتين متميزتين لهما ليسا فيهما شريكين من إنسان واحد بثمن واحد لان هذا بيع بالقيمة ولا يدرى كل واحد منهما ما يقع لسلعته حين العقد فهو بيع غرر وأكل مال بالباطل، وأما بيع الشريكين أو الشركاء من واحد أو من أكثر أو ابتياع اثنين فصاعدا من واحد أو من شريكين فحلال لان حصة كل واحد منهما معلومة الثمن محدودته وبالله تعالى التوفيق * 1534 مسألة ومن كان في بلد تجرى فيه سكك كثيرة شتى فلا يحل البيع الا ببيان من أي سكة يكون الثمن وان لم يبينا ذلك فهو بيع مفسوخ مردود لأنه وقع عن غير تراض بالثمن وهو أيضا بيع غرر وبالله تعالى التوفيق * 1535 مسألة ولا يحل بيع كتابة المكاتب ولا بيع خدمة المدبر وهو قول الشافعي. وأبي سليمان. وأبي حنيفة، وأجاز مالك كلا الامرين أما المدبر فمن نفسه فقط وأما المكاتب فمن نفسه ومن غيره، وأجاز بيعهما جملة الزهري. وابن المسيب، وروينا مثل قول مالك عن عطاء. وابن سيرين لان كتابة المكاتب إنما تجب بالنجوم ولا تجب قبل ذلك فمن باعها فقد باع ما لا يملك بعد ولا يدرى أيجب له أم لا؟ وأيضا فليست عينا معينة فلا يدرى البائع أي شئ باع من نوع ما باع ولا يدرى المشترى ما اشترى فهو بيع غرر ومجهول العين. وأكل مال بالباطل، فان قيل: فقد روى عن جابر أنه أجاز بيعها قلنا: وكم قصة رويت عن جابر خالفتموها، ومنها قوله الذي قد أوردنا أن لا يباع شئ اشترى كائنا ما كان الا حتى يقبض وقوله: العمرة فريضة، وقوله: لا يحرم أحد قبل أشهر الحج بالحج، وقوله: لا يجوز ثمن الهر وغير ذلك كثير مما لا يعرف له مخالف من الصحابة رضي الله عنهم في ذلك فالآن صار حجة وهنالك لا؟ ان هذا لعجب! ولا حجة في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقولنا هو قول الشافعي
(٢٤)