نا سويد نا زهير بن معاوية نا عبيد الله هو ابن عمر عن نافع عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من أعتق شيئا من مملوكه فعليه عتقه كله إن كان له مال يبلغ ثمنه فإن لم يكن له مال عتق منه نصيبه) * ومن طريق أحمد بن شعيب أنا محمد بن المثنى نا أبو الوليد هو الطيالسي - نا همام - هو ابن يحيى - عن قتادة عن أبي المليح الهذلي عن أبيه أن رجلا من هذيل أعتق شقصا من مملوك فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم عتقه وقال: ليس لله شريك وهذان اسنادان صحيحان ووجب بهذا القول ما ذكرناه في المسألة التي قبل هذه ان من (1) أعتق جنين أمته قبل أن ينفخ فيه الروح عتقت هي بذلك لأنه بعضها وشئ منها * روينا من طريق محمد بن المثنى نا حفص بن غياث نا ليث بن أبي سليم عن عاصم عن ابن عباس أنه قال في رجل قال لخادمه: فرجك حر قال: هي حرة أعتق منها قليلا أو كثيرا فهي حرة * ومن طريق أبى عبيد نا أبو معاوية عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن البصري قال:
إذا أعتق من غلامه شعرة أو أصبعا فقد عتق * ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: من قال لعبده: أصبعك حر أو ظفرك أو عضو منك حر عتق كله * ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن جابر عن الشعبي قال: من أعتق من عبده عضوا عتق كله ميراثه ميراث حر وشهادته شهادة حر وهو قول مالك. والليث. وابن أبي ليلى.
والحسن بن حي. والشافعي. وزفر الا أن مالكا ناقض فقال: ان أوصى بان يعتق من عبده تسعة أعشاره عتق ما سمى ولا يعتق بذلك سائره، وقال أبو حنيفة وأصحابه حاش زفر: لا يجب العتق بذكر شئ من الأعضاء الا في ذكره عتق الرقبة أو الوجه أو الروح أو النفس أو الجسد أو البدن فأي هذه أعتق أعتق جميعه واختلف عنه في عتقه الرأس أو الفرج أيعتق بذلك أم لا؟ واحتجوا في ذلك بان هذه ألفاظ يعبر بها عن الجميع، قال لأنه يعبر بالوجه عن الجميع في اللغة، وهذا مما خالف فيه أبو حنيفة السنة الثابتة وصاحبا لا يعرف له من الصحابة مخالف وهم يعظمون هذا إذا وافقهم وما نعمل لأبي حنيفة في هذا التقسيم متقدما قبله، وقال أحمد. وإسحاق ان قال: ظفرك حر لم يجب العتق بذلك لأنه يباين حامله، وكل هذا لا شئ وبالله تعالى التوفيق * 1665 مسألة ومن ملك عبدا أو أمة بينه وبين غيره فأعتق نصيبه كله أو بعضه أو أعتقه كله عتق جميعه حين يلفظ بذلك فإن كان له مال يفي بقيمة حصة من يشركه حين لفظ بعتق ما أعتق منه أداها إلى من يشركه فإن لم يكن له مال يفي بذلك كلف العبد أو الأمة أن يسعى في قيمة حصة من لم يعتق على حسب طاقته لا شئ للشريك غير ذلك ولا له