ممن يوقن انه يسئ ملكته. أو كبيع السلاح أو الخيل ممن يوقن أنه يعدو بها (1) على المسلمين أو كبيع الحرير ممن يوقن أنه يلبسه وهكذا في كل شئ لقول الله تعالى: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان) والبيوع التي ذكرنا تعاون ظاهر على الاثم والعدوان بلا تطويل وفسخها تعاون على البر والتقوى. فإن لم يوقن بشئ من ذلك فالبيع صحيح لأنه لم يعن علي إثم فان عصى المشترى الله تعالى بعد ذلك فعليه * روينا من طريق وكيع نا سفيان الثوري عن ابن جرير عن عطاء قال: لا تبعه ممن يجعله خمرا * 1543 مسألة ومن باع شيئا جزافا يعلم كيله أو وزنه أو زرعه أو عدده ولم يعرف المشترى بذلك فهو جائز لا كراهية فيه لأنه لم يأت عن هذا البيع نهى في نص أصلا ولا فيه غش ولا خديعة، ومنع منه طاوس. ومالك واجازه أبو حنيفة. والشافعي. وأبو سليمان * قال على: ولا فرق بين أن يعلم كيله. أو وزنه. أو زرعه. أو عدده ولا يعلمه المشترى وبين أن يعلم من نسج الثوب ولمن كان ومتى نسج وأين أصيب هذا البر وهذا التمر ولا يعلم المشترى شيئا (2) من ذلك والمفرق بينهما مخطئ وقائل بلا دليل واحتجوا في ذلك بما رويناه من طريق عبد الرزاق قال قال: ابن المبارك عن الأوزاعي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
لا يحل لرجل ان يبيع طعاما جزافا قد علم كيله حتى يعلم صاحبه وهذا منقطع فاحش الانقطاع ثم لو صح لكان حجة على المالكيين لأنهم لا يخصون بهذا الحكم الطعام دون غيره وليس في هذا المرسل إلا الطعام فقط، فان قالوا: قسنا على الطعام غير الطعام قلنا: فهلا قستم على الطعام غير الطعام في المنع من بيعه حتى يقبض؟ فان قالوا: لم يأت النص إلا في الطعام قلنا: وليس في هذا الخبر الا الطعام فاما اتبعوا النصين معا دون القياس وإما قيسوا عليهما جميعا وما عدا هذا فباطل متيقن فكيف والنص فد جاء بالنهي عن البيع في كل ما ابتيع قبل أن يقبض فخالفوه وبالله تعالى التوفيق * 1544 مسألة وبيع الحيتان الكبار أو الصغار أو الأترج الكبار أو الصغار أو الدلاع أو الثياب أو الخشب أو الحيوان أو غير ذلك جذافا حلال لا كراهية فيه ومنع مالك من ذلك في الكبار من الحيتان والخشب، وأجازه في الصغار وهذا باطل لوجوه، أولها انه خلاف (3) القرآن في قول الله تعالى: (وأحل الله البيع) وقال تعالى:
(وقد فصل لكم ما حرم عليكم) فهذا بيع حلال (4) ولم يأت تفصيل بتحريمه، والثاني انه فاسد إذ لم يحد الكبير (5) الذي منع به من بيع الجذاف من الصغير الذي أباحه به وهذا ردئ جدا لأنه حرم وحلل ثم لم يبين ما الحرام فيجتنبه من يبيعه وما الحلال فيأتيه، والثالث انه