عمر عن ذلك كما روينا عن عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن مسروق عن عمر قال: مهرها في بيت المال ولا يجتمعان يعنى التي نكحت في العدة ودخل بها الذي نكحها وقال سفيان: فأخبرني أشعث عن الشعبي عن مسروق ان عمر رجع عن ذلك وجعل لها مهرها وجعلهما يجتمعان فأي شئ أعجب من تماديهما على خلاف عمر في الثابت عنه من أن يجعل مهرها في بيت المال وعلى قوله قد رجع عمر عنها وكفى بهما خطأ * ورابعة انه قد صح عن عمر ما حدثناه حمام نا ابن مفرج نا ابن الاعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق نا ابن جريج أخبرني أبو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله يقول جاءت امرأة إلى عمر بن الخطاب بالجابية نكحت عبدها فانهرها عمر وهم أن يرجمها وقال لها: لا يحل لك مسلم بعده، فهذا أصح سند عن عمر بحضرة الصحابة ولم يلفتوا إليه ولجوا في الخطأ تقليد الخطأ مالك بعد رجوع عمر عنه ونسأل الله العافية * ومن عجائب الدنيا قولهم: من اشترى أمة فوجدها حاملا من زوج كان لها فمات بعد ان وطئها فإنه لا يحل له أبدا ولا بملك اليمين، وقالوا: من تزوج امرأة لا زوج لها فدخل بها فوطئها ثم ظهر بها حمل من زنا أو من غصب كان بها قبل نكاحه فإنها لا تحل له أبدا ما ندري لماذا؟ وقال: من تزوج أمة أعتقت قبل إن تتم حيضة بعد عتقها فدخل بها حرمت عليه في الأبد، فلجوا هذا اللجاج الفاسد ثم لم يلبثوا ان قالوا: من تزوج امرأة لها زوج قائم حي حاضر أو غائب يظنان انه قد مات أو يوقنان بحياته فدخل بها فوطئها انها لا تحرم عليه في الأبد بل له ان يتزوجها ان طلقها الزوج أو مات وهذا هو المستعجل قبل الوقت بلا شك وقالوا: من زنى بامرأة لم تحرم عليه في الأبد فرأوا الزنا أخف من زواج الجاهل في العدة ورأوا ما لا حد فيه ولا اثم للجهالة أغلظ من الحرام المتيقن فهل في أعجب أكثر من هذا؟ ونسأل الله العافية * 1841 مسألة ومن انفسخ نكاحه بعد صحته بما يوجب فسخه فلها المهر المسمى كله فإن لم يسم لها صداقا فلها مهر مثلها دخل بها أو لم يدخل * برهان ذلك قول الله عز وجل: (وآتوا النساء صدقاتهن نحلة) فالصداق واجب لها بصحة العقد دخل بها أو لم يدخل فإذا انفسخ فحقها في الصداق باق كما لو مات ولا فرق، ومن ادعى انه ليس لها في الفسخ قبل الدخول الا نصف الصداق فإنما قاله قياسا على الطلاق قبل الدخول والقياس كله باطل ولو كان القياس حقا لكان هذا منه باطلا لان الطلاق فعل المطلق والفسخ ليس فعله فلا تشابه بين الفسخ والطلاق بل الفسخ بالموت أشبه لأنهما يقعان بغير اختيار الزوج ولا يقع الطلاق الا باختياره، وكذلك من أسقط جميع الصداق في بعض وجوه الفسخ
(٤٨١)