1580 مسألة فإن لم يعرف هل العيب حادث أم كان قبل البيع؟ فليس على المردود عليه الا اليمين بالله ما بعته إياه وانا أدرى فيه هذا العيب ويبرأ الا أن تقوم بينة عدل بأن هذا العيب أقدم من أمد التبايع فيرد لان الصفقة بيع وقد أحل الله البيع فلا يجوز نقضه بالدعاوي ولا بالظنون وبالله تعالى التوفيق * 1581 مسألة ومن اشترى من اثنين فأكثر سلعة واحدة صفقة واحدة فوجد عيبا فله ان يرد حصة من شاء ويتمسك بحصة من شاء وله أن يرد الجميع ان شاء أو يمسك الكل كذلك، وكذلك لو استحقت حصة أحدهم لم ينفسخ العقد في حصة الاخر لان بيع كل واحد منها أو منهم حصته هو عقد غير عقد الاخر قال الله تعالى: (ولا تكسب كل نفس الا عليها وتزر وازرة وزر أخرى) * 1582 مسألة وكذلك لو اشترى اثنان فصاعدا سلعة من واحد فوجدا عيبا فأيهما شاء أن يرد رد وأيهما شاء أن يمسك أمسك لما ذكرنا من أن صفقة كل واحد منهما غير صفقة الاخر، فكذلك لو استحق الثمن الذي دفعه أحدهما وكان بعينه فإنه ينفسخ ولا ينفسخ بذلك عقد الآخر في حصته وبالله تعالى التوفيق * 1583 مسألة ومن اشترى سلعة فوجد بها عيبا وقد كان حدث عنده فيها عيب من قبل الله تعالى أو من أو من فعل غيره فله الرد كما قلنا أو الامساك ولا يرد من أجل ما حدث عنده شيئا ولا من أجل ما أحدث هو فيه شيئا لأنه في ملكه وحقه لم يتعد ولا ظلم فيه أحدا والغبن قد تقدم فله ما قد وجب له من رد الغبن الذي ظلم فيه ولأنه لم يوجب عليه في ذلك غرامة قرآن. ولا سنة وبالله تعالى التوفيق * 1584 مسألة ومن اشترى جارية. أو دابة. أو ثوبا. أو دارا أو غير ذلك فوطئ الجارية أو افتضها إن كانت بكرا أو زوجها فحملت أو لم تحمل أو لبس الثوب وأنضى الدابة وسكن الدار واستعمل ما اشترى واستغله وطال استعماله المذكور أو قل ثم وجد عيبا فله الرد كما ذكرنا أو الامساك ولا يرد مع ذلك شيئا من أجل استعماله لذلك لأنه تصرف في مال نفسه وفى متاعه بما أباح الله تعالى له الله تعالى: (والذين هم لفروجهم حافظون الا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون) فمن لم يلمه الله تعالى وأباح له فعله ذلك فهو بضرورة العقل محسن، وقال تعالى: (ما على المحسنين من سبيل) واغرام المال سبيل مسبلة على من كلفها وقد أسقط الله تعالى عنه ذلك ثم هو كسائر واجدي الغبن في أن له الرضا أو الرد وبالله تعالى التوفيق *
(٧٢)