1748 مسألة - مستدركة ولا يصح نص في ميراث الخال فما فضل عن سهم ذوي السهام وذوي الفرائض ولم يكن هنالك عاصب ولا معتق ولا عاصب معتق ففي مصالح المسلمين لا يرد شئ من ذلك على ذي سهم ولا على غير ذي سهم من ذوي الأرحام إذ لم يوجب ذلك قرآن ولا سنة ولا اجماع، فإن كانوا ذووا الأرحام فقراء أعطوا على قدر فقرهم والباقي في مصالح المسلمين * والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وسلم تسليما * بسم الله الرحمن الرحيم * كتاب الوصايا 1749 مسألة الوصية فرض على كل من ترك مالا لما روينا من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما حق امرئ مسلم له شئ يوصى فيه يبيت ليلتين الا ووصيته عنده مكتوبة) قال ابن عمر: ما مرت على ليلة مذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي * وروينا ايجاب الوصية من طريق ابن المبارك عن عبد الله بن عون عن نافع عن ابن عمر من قوله * ومن طريق عبد الرزاق عن الحسن ابن عبيد الله قال: كان طلحة. والزبير يشددان في الوصية، وهو قول عبد الله بن أبي أوفى.
وطلحة بن مطرف. وطاوس. والشعبي وغيرهم، وهو قول أبى سليمان وجميع أصحابنا، وقال قوم: ليست فرضا واحتجوا بأن هذا الخبر رواه يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال فيه: (له شئ يريد أن يوصى فيه) قالوا: فرد الامر إلى ارادته وقالوا: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يوص ورووا ان ابن عمر وهو راوي الخبر لم يوص وان حاطب بن أبي بلتعة بحضرة عمر لم يوص. وان ابن عباس قال فيمن ترك ثمانمائة درهم قليل: ليس فيها وصية، وان عليا نهى من لم يترك الا من السبعمائة إلى التسعمائة عن الوصية، وان عائشة أم المؤمنين قالت فيمن ترك أربعمائة دينار في هذا فضل عن ولده، وعن النخعي ليست الوصية فرضا، وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي * قال أبو محمد: كل هذا لا حجة لهم في شئ منه، وأما من زاد في روايته يريد أن يوصى فان مالك بن انس رواه كما أوردنا بغير هذا اللفظ لكن بلفظ الايجاب فقط، ورواه عبد الله بن نمير. وعبدة بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر كما رواه مالك، ورواه يونس بن يزيد عن نافع عن ابن عمر كما رواه مالك، ورواه ابن وهب عن عمرو ابن الحارث عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه مالك. ويونس عن نافع، وكلا الروايتين صحيح، فإذ هما صحيحان فقد وجبت الوصية برواية مالك ووجب