يجيز ان يجعل عتقها صداقها فقط وبالله تعالى التوفيق * وأما قولنا: ان طلقها قبل الدخول فلا شئ له عليها لان الذي فرض لها هو عتقها وهو شئ قد تم فلا يستدرك وتكليف الغرامة هو ايجاب غير نصف ما فرض لها فلا يجوز واما ان لم تتزوجه فإنه عتق لم يتم إنما هو عتق بشرط ان تتزوجه فيكون صداقها فإذا لم تتزوجه فلا صداق لنكاح لم يتم فهو باطل، واما ان تزوجته فقد تم النكاح وصح العتق لصحة النكاح الذي عتق به وبالله تعالى التوفيق * 1849 مسألة ولا يجوز ان تجبر المرأة على أن تتجهز إليه بشئ أصلا لا من صداقها الذي أصدقها ولا من غيره من سائر مالها، والصداق كله لها تفعل فيه كله ما شاءت لا اذن للزوج في ذلك ولا اعتراض وهو قول أبي حنيفة. والشافعي. وأبي سليمان.
وغيرهم، وقال مالك: ان أصدقها دنانير أو دراهم أجبرت على أن تبتاع بكل ذلك شورة من ثياب ووطاء وحلي تتجمل به له ولا يحل له ان تقضى منها دينا عليها الا ثلاثة دنانير فأقل فان أصدقها نقار ذهب أو نقار فضه فهو لها ولا تجبر على أن تبتاع بها شورة أصلا، فان أصدقها حليا أجبرت على أن تتحلى به له فان أصدقها ثيابا ووطاء أجبرت على أن تلبسها بحضرته ولم تجب لها عليه كسوة حتى تمضى مدة تخلق فيها تلك الثياب، فان أصدقها خادما أنثى أجبرت على أن تخدمها ولم يكن لها بيعها وان أصدقها عبدا فلها ان تفعل فيه ما شاءت من بيع أو غيره، فلو أصدقها دابة. أو ماشية. أو ضيعة أو دارا أو طعاما لم يكن للزوج في كل ذلك رأى وهو لها تفعل فيه ما شاءت من بيع أو غيره وليس للزوج ان ينتفع بشئ من ذلك ولا ان ينظر فيه الا باذنها ان شاءت * قال أبو محمد: قول مالك هذا يكفي من فساده عظيم تناقضه وفرقه بين ما فرق من ذلك بلا برهان من قرآن. ولا من سنة. ولا رواية سقيمة. ولا قول أحد نعلمه قبله ولا قياس ولا رأى له وجه. واطرف شئ اباحته لها قضاء الثلاثة دنانير والدينارين في دينها فقط لا أكثر من ذلك فليت شعري إن كان صداقها الفي دينار أو كان صداقها دينارا واحد كيف العمل في ذلك ان هذا لعجب * قال أبو محمد: وبرهان صحة قولنا قول الله تعالى: (وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فان طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا) فافترض الله عز وجل على الرجال أن يعطوا السناء صدقاتهن نحلة ولم يبح للرجال منها شيئا الا بطيب أنفس النساء فأي بيان بعد هذا نرغب أم كيف تطيب نفس مسلم على مخالفة هذا الكلام لرأى فاسد متخاذل متنافر لا يعرف لقائله فيه سلف، ووجدنا الله عز وجل قد أوجب للمرأة حقوقا في مال