في الثلاث فصاعدا ولا ولد للميت ذكرا في أن لهن الثلثين إذا لم يكن هنالك من يحطهن وهو قول الله تعالى: (وان كن نساءا فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك) وأما البنتان فقد روى عن ابن عباس أنه ليس لهما الا النصف كما للواحدة، والمرجوع إليه عند التنازع (1) هو بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم * كما روينا من طريق مسدد نا بشر بن المفضل نا عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله قال: (خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جئنا امرأة من الأنصار في الأسواق وهي جدة خارجة بن زيد بن ثابت فذكر حديثا وفيه فجاءت المرأة بابنتين لها فقالت: يا رسول الله هاتان بنتا سعد بن الربيع قتل معك يوم أحد وقد استفى عمهما مالهما فلم يدع لهما مالا الا أخذه فما ترى يا رسول الله؟ فوالله لا ينكحان ابدا الا ولهما مال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقضى الله في ذلك قال: ونزلت سورة النساء (يوصيكم الله في أولادكم) الآية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعوا لي المرأة وصاحبها فقال لعمهما: اعطهما الثلثين واعط أمهما الثمن وما بقي فلك) وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم أعطى الابنة النصف وابنة الابن السدس تكملة الثلثين (2) وقد ادعى أصحاب القياس أن الثلثين إنما وجب للبنتين قياسا على الأختين قالوا: والبنتان أولى بذلك من الأختين * قال أبو محمد: وهذا باطل لأنه إن كان ذلك لان البنتين أحق من الأختين فواجب أن يزيدوهما من أجل انهما أولى وأقرب فيخالفوا القرآن أو يبطلوا (3) قياسهم وأيضا فإنهم نعنى هؤلاء المحتجين بهذا القياس لا يختلفون في عشر بنات وأخت لأب ان للأخت الثلث كاملا ولكل واحدة من البنات خمس الثلث فقد أعطوا الأخت الواحدة أكثر مما أعطوا أربع بنات فأين قولهم: ان البنات أحق من الأخوات؟، وهذا منهم تخليط في الدين وليست المواريث على قدر التفاضل في القرابة إنما هي كما جاءت النصوص فقط، ولا خلاف فيمن ترك جده أبا أمه وابن بنته وبنت أخيه وابن أخته وخاله وخالته وعمته وابن عم له لا يلتقى معه الا إلى عشرين جدا ان هذا المال كله لهذا الابن العم البعيد ولا شئ لكل من ذكرنا، وأين قرابته من قرابتهم؟ وبالله تعالى التوفيق * 1711 مسألة فان ترك أختا شقيقة وأختا واحدة للأب (4) أو اثنين للأب أو أكثر من ذلك فللشقيقة النصف وللتي للأب أو اللواتي للأب السدس فقط لان الله عز وجل أعطى الأخت النصف وأعطى الأختين فصاعدا الثلثين فصح أنه ليس للأخوات اللواتي للأب أو اللواتي للأب والام وان كثرن الا الثلثان فقط، وإذا وجب للشقيقة النصف بالاجماع المتيقن في أن لا يشاركها فيه التي ليست
(٢٥٥)