رضي الله عنهم * قال أبو محمد: وقد ذكرنا عن عمر: وابنه بأصح من هذا السند رجوع المرء فيما وهب ما لم يثب الا لذي رحم وعن عثمان مثله فما الذي جعل هذه الرواية أولى من تلك؟ فكيف وقد خالفوا هذه أيضا لأنهم يقولون: إنما للأب الارتجاع في ذلك في صحته فقط وليس هذا فيما روى عن عمر. وعثمان، ويقولون: ليس للأب الارتجاع فيما وهب ابنه لله تعالى، وليس هذا فيما روى عن عمر. وعثمان وحاشا لهما ان يجيزا هبة لغير الله تعالى وإذا لم تكن لله فهي للشيطان فحصل قول أبي حنيفة. ومالك لا حجة لهما أصلا ومخالفا لكل ما أظهروا انهم تعلقوا به عن الصحابة رضي الله عنهم * 1630 مسألة فان تغيرت الهبة عند الولد حتى يسقط (1) عنها الاسم أو خرجت عن ملكه أو مات أو صارت لا يحل تملكها (2) فلا رجوع للأب فيه لأنها إذا تغيرت فهي غير ما جعل (3) له النبي صلى الله عليه وسلم الرجوع فيه وإذا خرجت عن ملكه أو مات فلا رجوع له على من لم يجعل له النبي صلى الله عليه وسلم الرجوع عليه وإذا بطل تملكها فلا تملك للأب فيها أصلا وبالله تعالى التوفيق * 1631 مسألة ولا تنفذ هبة ولا صدقة لاحد الا فيما أبقى له ولعياله غنى فان أعطى ما لا يبقى لنفسه وعياله بعده غنى فسخ كله * برهان ذلك ما روينا من طريق مسلم نا قتيبة بن سعيد نا أبو عوانة عن أبي مالك الأشجعي عن حذيفة قال: قال نبيكم صلى الله عليه وسلم: (كل معروف صدقة) * ومن طريق أحمد بن شعيب أنا عمرو بن سواد عن ابن وهب أنا يونس عن ابن شهاب نا سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى وابدأ بمن تعول) وروينا معناه أيضا من طريق أبى صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم * ومن طريق أحمد بن شعيب أنا عمرو بن علي نا يحيى بن سعيد القطان نا عمرو بن عثمان سمعت موسى بن طلحة بن عبيد الله أن حكيم بن حزام حدثه (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى) فإذ كل معروف صدقة وأفضل الصدقة وخيرها ما كان عن ظهر غنى فبلا شك وبالضرورة أن ما زاد في الصدقة ونقص من الخير والأفضل فلا أجر فيه ولا خير فيه ولا فضل فيه وانه باطل وإذا كان باطلا فهو أكل مال بالباطل فهذا محرم (4) بنص القرآن * ومن طريق يحيى ابن سعيد القطان عن محمد بن عجلان حدثني سعيد المقبري عن أبي هريرة (أن رسول الله
(١٣٦)