أو تؤخروه. وقالوا في الام والأخوات الشقائق أو للأب فقط أو للام فقط ممن قد يرث وقد لا يرث شيئا فمن أين لكم اسقاط بعض واثبات بعض؟ * قال أبو محمد: أما مسألة الزوج والام والأختين للأب والأختين للام فلا تناقض فيها أصلا لان الأختين للأب قد يرثان بفرض مسمى مرة وقد لا يرثان الا ما بقي ان بقي شئ فلا يعطيان ما لم يأت به نص لهما ولا اتفاق وليس للام ههنا الا السدس لان للميت أخوة فوجب للزوج النصف بالنص وللأم السدس بالنص فذلك الثلثان وللأختين للأم الثلث بالنص، وأيضا فهؤلاء كلهم مجمع على توريثهم في هذه الفريضة بلا خلاف من أحد ومختلف في حطهم فوجب توريثهم بالنص والاجماع وبطل حطهم بالدعوى المخالفة للنص وصح بالاجماع المتيقن ان الله تعالى لم يعط الأختين للأب في هذه الفريضة الثلثين ولا نص لهما بغيره ولم يجمع لهما على شئ يعطيانه فإذ لا ميراث لهما بالنص ولا بالاجماع فلا يجوز توريثهما أصلا. وأما مسألة الزوج. والام. والأختين للام فإنها لا تلزم أبا سليمان ومن وافقه ممن يحط الام إلى السدس بالاثنين من الاخوة، وأما نحن ومن أخذ بقول ابن عباس في أن لا يحط إلى السدس الا بثلاثة من الاخوة فصاعدا فجوابنا فيها وبالله تعالى التوفيق ان الزوج والام يرثان بكل وجه وفى كل حال، وأما الأختان للام فقد يرثان وقد لا يرثان فلا يجوز منع من نحن على يقين من أن الله تعالى أوجب له الميراث في كل حال وأبدا ولا يجوز توريث من قد يرث وقد لا يرث الا بعد توريث من نحن على يقين من وجوب توريثه وبعد استيفائه ما نص الله تعالى له عليه فان فضل عنه شئ أخذه الذي قد لا يرث وان لم يفضل شئ لم يكن له شئ إذ ليس في وسع المكلف الا هذا أو مخالفة القرآن بالدعوى بلا برهان فللزوج النصف بالقرآن وللأم الثلث بالقرآن فلم يبق الا السدس فليس للاخوة للام غيره إذ لم يبق لهم سواه وبالله تعالى التوفيق * 1718 مسألة وان مات وترك ولدا ذكرا أو أنثى أو ولد ولد ذكر كذلك أو ترك أبا أو جدا لأب وترك أخا لام أو أختا لأم أو أخا وأختا لام أو أخوة لام فلا ميراث لولد الام أصلا فإن لم يترك أحدا ممن ذكرنا فلأخ للأم السدس فقط وللأخت للأم السدس فقط فإن كان أختا وأخا لأم فلهما الثلث بينهما على السواء لا يفضل الذكر على الأنثى وكذلك إن كانوا جماعة فالثلث بينهم شرعا سواء، وكذلك ان وجب لهم السدس في مسألة العول ولا فرق * برهان ذلك قول الله تعالى: (وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت
(٢٦٧)