عنده قليل ليساره فظهر فساد هذه الأقوال بيقين لا اشكال فيه والحمد لله رب العالمين * بسم الله الرحمن الرحيم * كتاب الشهادات 1785 مسألة ولا يجوز أن يقبل في شئ من الشهادات من الرجال والنساء الا عدل رضى، والعدل هو من لم تعرف له كبيرة ولا مجاهرة بصغيرة والكبيرة هي ما سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم كبيرة أو ما جاء فيه الوعيد، والصغيرة ما لم يأت فيه وعيد * برهان ذلك قول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين) وليس الا فاسق أو غير فاسق فالفاسق هو الذي يكون منه الفسق والكبائر كلها فسوق فسقط قبول خبر الفاسق فلم يبق الا العدل وهو من ليس بفاسق، وأما الصغائر فان الله عز وجل قال: (ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم) فصح أن ما دون الكبائر مكفرة باجتناب الكبائر وما كفره الله تعالى وأسقطه فلا يحل لاحد أن يذم به صاحبه ولا أن يصفه به، وكذلك من تاب من الكفر فما دونه فإنه إذا سقط عنه بالتوبة ما تاب عنه لم يجز لاحد ان يذمه بما سقط عنه ولا ان يصفه به * وقد اختلف الناس في هذا فقالت طائفة: كل مسلم فهو عدل حتى يثبت عليه الفسق كما روينا من طريق أبى عبيد قال: نا كثير بن هشام قال: نا جعفر بن برقان قال:
كتب عمر إلى أبى موسى المسلمون عدول بعضهم على بعض الا مجربا عليه شهادة زور أو مجلودا في حد أو ظنينا في ولاء أو قرابة * وحدثناه أيضا أحمد بن عمر بن أنس العذري قال نا أبو ذر الهروي. وعبد الرحمن (1) بن الحسن الفارسي قال أبو ذر: نا الخليل ابن أحمد القاضي السجستاني نا يحيى بن محمد بن صاعد نا يوسف بن موسى القطان نا عبيد الله ابن موسى نا عبد الملك بن الوليد بن معدان عن أبيه ان عمر كتب إلى أبى موسى فذكره كما هو، وقال عبد الرحمن بن الحسن الفارسي: نا القاضي أحمد بن محمد الكرخي نا محمد بن عبد الله العلاف نا أحمد بن علي بن محمد الوراق نا عبد الله بن أبي سعد نا محمد بن يحيى ابن أبي عمر المدني نا سفيان عن إدريس بن يزيد الأودي عن عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري عن أبيه قال: كتب عمر بن الخطاب إلى أبى موسى الأشعري فذكره كما أوردناه * قال أبو محمد: في هذه الرسالة ببعض هذه الأسانيد وقس الأمور بعضها ببعض، وفى بعضها واعرف الأشباه والأمثال وعليها عول الحنيفيون. والمالكيون. والشافعيون