الحق. وعلى تقاضيه وعلى تقاضى اليمين لان كل هذا بيد الوكيل مقام يد الموكل وقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا إلى اليمن لقبض حق ذوي القربى من خمس الخمس، وقال تعالى:
(كونوا قوامين بالقسط) ومن القيام بالقسط طلب حق كل ذي حق * 1779 - مسألة ولا يجوز التوكيل على الاقرار والانكار أصلا ولا يقبل إنكار أحد عن أحد ولا اقرار أحد على أحد ولا بد من قيام البينة عند الحاكم على اقرار المقر نفسه أو انكاره * برهان ذلك قول الله تعالى: (ولا تكسب كل نفس الا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى) وقد صح اجماع أهل الاسلام على أن لا يصدق أحد على غيره الا على حكم الشهادة فقط ثم نقض من نقض فانفذ اقرار الوكيل على موكله وأخذه به في الدم. والمال.
والفرج، وهذا أمر يوقن أنه لم يكن قط ولا جاز ولا عرف في عصر (1) رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في عصر أحد من الصحابة رضي الله عنهم، وما كان هكذا فهو حقا خلاف اجماع المسلمين وخلاف القرآن. والباطل الذي لا يجوز وبالله تعالى التوفيق * 1780 - مسألة ويقضى على الغائب كما يقضى على الحاضر وهو قول الشافعي.
وأبي سليمان. وأصحابهما، وقال ابن شبرمة. لا يقضى على غائب، وقال أبو حنيفة.
وأصحابه: لا يقضى على غائب الا في بعض المواضع، وقال مالك: يقضى على الغائب في كل شئ الا في الأرضين. والدور الا أن يكون غائبا غيبة طويلة، قال ابن القاسم:
كما بين مصر والأندلس * قال أبو محمد: أما قول مالك فظاهر الخطأ من وجهين، أحدهما تفريقه بين العقار وغيره (2) وهو قول بلا برهان، وما حرم الله تعالى على أحد من الناس من عقار غيره الا كالذي حرمه من غير العقار ولا فرق بل العقار كان أولى في الرأي أن يحكم فيه على الغائب لأنه لا ينقل ولا يغاب عليه ولا يفوت بل يستدرك الخطأ فيه في كل وقت وليس كذلك سائر الأموال * والوجه الثاني تفريقه بين الغائب غيبة طويلة وغيبة غير طويلة فهذا قول بلا برهان وتفريق فاسد، وليس في العالم غيبة الا وهي طويلة بالإضافة إلى ما هو أقصر منها في الزمان. والمكان وهي أيضا قصيرة بالإضافة إلى ما هو أطول منها في المكان والزمان، فمن غاب عامين إلى العراق فقد غاب غيبة طويلة بالإضافة إلى من غاب نصف عام إلى مصر وقد غاب غيبة قصيرة بالإضافة إلى من غاب عشرة أعوام إلى الهند وهكذا في كل زمان وكل مكان، ثم تحديد (3) ابن القاسم خطأ ثالث وهذا قول ما نعلمه لاحد من