قلتم: ليسا في ملكه ولا في ملك غيره قلنا: هذه صفة الحرية ومن هذه صفته فلا يحل بيعه ولا احداث ملك عليه، فان قالوا: فانا نسألكم عن الذي تبيعونه لضرر أضربه أو في حق مال رجب عليه؟ قلنا: هو في ملك الذي يباع عليه وليس ملكه له حراما لأنه لو قطع ضرره عنه لم يبع عليه ولو وجد له مال غير العبد أو الأمة لم يباعا عليه وليس كذلك الكافر لأنه ممنوع عندكم من تملك المسلم وبالله تعالى التوفيق * وقد أعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج إليه مسلما من عبيد أهل الكفر فتخصيصكم بذلك من خرج الينا مهم تحكم بلا دليل لان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقبل: إنما أعتقتكم لخروجكم فلا يجوز أن يقول عليه الصلاة والسلام ما لم يقل، فان قيل قد اشترى أبو بكر رضي الله عنه بلالا رضي الله عنه من كافر بعد اسلامه قلنا: كان ذلك بمكة في أول الاسلام قبل نزل الآية المذكورة كما أنكح عليه الصلاة والسلام بنته رضي الله عنها من أبى العاصي بن الربيع وهو كافر ومن عقبة بن أبي لهب قبل نزول تحريم ذلك فصح أن العبد. والأمة إذا أسلما وهما في ملك كافر فإنهما حران في حين تمام اسلامهما وبالله تعالى التوفيق * 1819 مسألة وفرض على كل من تزوج ان يؤلم بما قل أو كثر * برهان ذلك ما روينا من طريق مسلم عن يحيى بن يحيى. وقتيبة. وأبى الربيع العتكي كلهم عن حماد بن زيد عن ثابت البناني عن أنس بن مالك (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن ابن عوف أثر صفرة فقام: ما هذا؟ فقال: يا رسول الله انى تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشاة) * ومن طريق مسلم نا أبو بكر ابن أبي شيبة نا عفان بن مسلم نا حماد بن سلمة انا ثابت البناني عن أنس بن مالك فذكر نكاح رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية أم المؤمنين قال أنس: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وليمتها التمر والأقط والسمن * ومن طريق البخاري نا محمد بن يونس نا سفيان عن منصور بن صفية عن أمه صفية بنت شيبة قالت: أو لم رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه بمدين من شعير، وهو قول أبى سليمان. وأصحابنا * 1820 مسألة وفرض على كل من دعى إلى وليمة أو طعام أن يجب الا من عذر فإن كان مفطرا ففرض عليه أن يأكل فإن كان صائما فليدع الله لهم فإن كان هنالك حرير مبسوط أو كانت الدار مغصوبة أو كان الطعام مغصوبا، وأن كان هناك خمر ظاهر فليرجع ولا يجلس كما روينا من طريق مسلم بن الحجاج نا هارون بن عبد الله الأيلي نا حجاج بن محمد عن ابن جريج أخبرني موسى بن عقبة عن نافع قال: سمعت عبد الله ابن عمر يقول: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجيبوا الدعوة إذا دعيتم لها) وكان ابن عمر
(٤٥٠)