فصح أن كل أحد أملك بحقه قلنا: نعم وليس هذا بمشبه لعتقه بعد عتق شريكه لان له أن يبيع مع عتق شريكه معا وأن يهب وليس له عند بعض من قال بهذا القول أن يبيع بعد عتق شريكه ولا أن يهب وله ذلك عند بعضهم وكل هذا فيمكن أن يشغب به لو لم تأت السنة بخلاف ذلك، وأما وقد جاء ما يخص هذا كله فلا يحل خلاف أمر النبي صلى الله عليه وسلم * قال أبو محمد: هذا مما تناقض فيه الحنيفيون. والمالكيون فخالفوا صاحبا لا يصح عن أحد من الصحابة خلافه وخالفوا أثرين مرسلين. وهم يقولون بالمرسل، وخالفوا القياس، فأما أبو حنيفة فلم يتعلق بشئ أصلا، وأما مالك فتعلق بحديث ناقص عن غيره وقد جاء غيره بالزيادة عليه، وأما قول عثمان البتي في تخصيصه الجارية الرائعة فقول لا دليل عليه أصلا واستدلاله فاسد لان الضرر الداخل عليهم بالشركة المانعة من الوطئ هو بعينه ولا زيادة داخل عليهم في عتق بعضها ولا فرق وكلتاهما يمكن أن تتزوج ولا فرق فبطل هذا القول، وأما قول زفر فان الحجة له ما رويناه من طريق أحمد بن شعيب أنا عمرو بن عثمان نا الوليد بن مسلم عن حفص بن غيلان عن سليمان بن موسى عن نافع.
وعطاء قال نافع: عن ابن عمر. وقال عطاء: عن جابر ثم اتفق جابر. وابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من أعتق عبدا وله فيه شركاء وله وفاء فهو حر ويضمن نصيب شركائه بقيمة لما أساء من مشاركتهم وليس على العبد شئ) وبما روينا من طريق سعيد بن منصور نا هشيم أنا يحيى بن سعيد الأنصاري عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أيما رجل كان له نصيب في عبد فاعتق نصيبه فعليه أن يكمل عتقه بقيمة عدل * قال أبو محمد: الأول إنما فيه حكم من له وفاء ولم يذكر فيه من لا وفاء عنده، وأيضا فهو من طريق حفص بن غيلان لا نعرفه واخلق به أن يكون مجهولا لا يعتد به * ومن طريق شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس (1) عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن رسول الله (2) صلى الله عليه وسلم أنه قال في المملوك بين الرجلين فيعتق أحدهما قال: (يضمن وعليه خلاصه) وأما الثاني. والثالث فصحيحان الا أنه قد جاء خبر آخر بزيادة عليهما فاخذ الزيادة أولى ولو لم يأت الا هذان الخبران لما تعديناهما، وقالوا: جنى على شركائه فوجب تضمينه قال أبو محمد: ما جنى شيئا بل أحسن وتقرب إلى الله عز وجل ولكن عهدنا بالحنيفيين والمالكيين يجعلون خبر المعتق نصيبه حجة لقولهم الفاسد في أن المتعدى لا يضمن الا قيمة ما أفسد لا مثل ما أفسد فإذ هو عندهم افساد وهم أصحاب تعليل. وقياس فالواجب عليهم أن يقولوا بقول زفر هذا والا فقد أبطلوا تعليلهم ونقضوا قياسهم وأفسدوا احتجاجهم