في جميع أحكامه ولا حرة فتطلق وحرة في المنع من بيعها ووطئها فأي فرق بين ما قلتموه بآرائكم فجوزتموه فلما وجدتموه لله تعالى ولرسوله عليه الصلاة والسلام أنكرتموه ألا هذا هو الهوس المهلك في العاجلة والآجلة؟ واما ولدها من غير سيدها فهو كما قلنا في أول أمره بعضها فحكمه كحكمها، وصح بما ذكرنا انها لا يحرم بيعها الا بأن تكون في حين أول حملها في ملك من لا يحل له تملك ولده وكذلك لو حملت منه وهي زوجة له ملك لغيره ثم ملكها قبل أن يصير الولد حيا فإنها أم ولد لما ذكرناه، فاما لو لم يملكها الا من نفخ الروح فيه فصار غيرها فلم يكن بعضها حرا قط فلا حرية لها وله بيعها فلو باعها والذي في رحمها نطفة بعد فإنه ان خرجت عن رحمها وهي نطفة بعد فهو بيع صحيح لأنها نطفة غير مخلقة فان صارت مضغة فالبيع فاسد مردود لأنه باعها وبعضها مضغة مخلقة في علم الله تعالى منه فهي من أول وقوعها إلى خروجها ولد فهي أم ولد وبالله تعالى التوفيق * 1684 مسألة فلو أن حرا تزوج أمة لغيره ثم مات وهي حامل ثم أعتقت (1) فعتق الجنين قبل نفخ الروح فيه لم يرث أباه لأنه لم يستحق العتق الا بعد موت أبيه وكان حين موت أبيه مملوكا لا يرث فلو مات له بعد ان عتق من يرثه برحم أو ولاء ورثه ان خرج حيا لأنه كان حين موت الموروث حرا، فلو مات نصراني وترك امرأته حاملا فأسلمت بعده قبل نفخ الروح فيه أو بعد نفخ الروح فيه فهو مسلم باسلام أمه ولا يرث أباه لأنه لم يصر له حكم الاسلام الذي يرث به ويورث له أو لا يرث به ولا يورث به لاختلاف الدينين الا بعد موت أبيه فخرج إلى الدنيا مسلما على غير دين أبيه وعلى غير حكم الدين الذي لو تمادى عليه لورث أباه وكذلك لو أن نصرانيا مات وترك امرأته حاملا قد نفخ فيه الروح [أو لم ينفخ فيه الروح] (2) فتملكها نصراني آخر فاسترقها فولدت في ملكه لم يرث أباه لأنه لم يخرج إلى الدنيا الا مملوكا لا يرث وإنما يستحق الجنين الميراث ببقائه حرا على دين موروثه من حين يموت الموروث إلى أن يولد حيا وكذلك لو أن امرءا ترك أم ولده حاملا فاستحقت بعده ثم أعتق الجنين بعتقها فان نسبه لاحق ولا يرث أباه لان أباه مات حرا وهو مملوك ولم ينتقل إلى الحال التي يورث بها ويرث من الحرية الا بعد موت أبيه فلو مات له موروث بعد ان عتق ورثه ان ولد حيا لما ذكرنا وبالله تعالى التوفيق * تم كتاب العتق وأمهات الأولاد والحمد له رب العالمين
(٢٢١)