نا أحمد بن عبد البصير نا قاسم بن اصبغ نا محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن المثنى نا عبد الرحمن ابن محمد المحاربي قال: سمعت ليث بن أبي سليم يقول عن الحكم بن عتيبة قال: من ملك جارية ملكها أبوه قبله لم يحل له فرجها، وقالت طائفة: لا يحرمها على الولد إلا الوطئ فقط كما روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الحسن البصري.
وقتادة قالا جميعا. لا يحرمها عليهم الا الوطئ يعنيان إماء الآباء على الأبناء * قال أبو محمد: اما من حرمها بالمس للشهوة دون ما دون ذلك أو بالنظر إلى الفرج خاصة دون ما دون ذلك أو بالنظر إلى محاسنها لشهوة دون ما عدا ذلك فأقوال لا دليل على صحة شئ منها إنما هي آراء مجردة لا يؤيدها قرآن. ولا سنة. ولا رواية ساقطة. ولا قياس، واما صحة قولنا فللخبر الذي حدثناه أحمد بن قاسم نا قاسم بن محمد ابن قاسم قال نا جدي قاسم بن أصبغ نا أحمد بن زهير نا عبد الله بن جعفر نا عبد الله ابن عمرو الرقى عن زيد بن أبي أنيسة عن عدى بن ثابت عن يزيد بن البراء عن أبيه البراء ابن عازب قال: لقيني عمى ومعه راية فقلت: أين تريد؟ قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه فأمرني ان اضرب عنقه) * قال أبو محمد: الأمة الحلال للرجل امرأة له وطئها أو لم يطأها نظر إليها أو لم ينظر إليها وقال الله عز وجل: (وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم) والحلائل جمع حليلة والحليلة فعيلة من الحلال فكل امرأة حلت لرجل فهي حليلة له وبالله تعالى التوفيق * 1860 مسألة واما من تزوج امرأة ولها ابنة أو ملكها ولها ابنة فإن كانت الانبة في حجره ودخل بالأم مع ذلك وطئ أو لم يطأ لكن خلا بها بالتلذذ لم تحل له ابنتها ابدا فان دخل بالأم ولم تكن الابنة في حجره أو كانت الابنة في حجره ولم يدخل بالأم فزواج الابنة له حلال، واما من تزوج امرأة لها أم أو ملك أمة تحل له ولها أم فالأم حرام عليه بذلك ابد الأبد وطئ في كل ذلك الابنة أو لم يطأها * برهان ذلك قول الله تعالى: (وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم) فلم يحرم الله عز وجل الربيبة بنت الزوجة (1) أو الأمة الا بالدخول بها وأن تكون هي في حجره فلا تحرم الا بالامرين معا لقوله تعالى بعد ان ذكر ما حرم من النساء (وأحل لكم ما وراء ذلكم) وما كان ربك نسيا، وكونها في حجره ينقسم قسمين، أحدهما سكناها معه في منزله. وكونه