الله تعالى دين الاسلام على كل انس وجن، وقال تعالى: (وأن احكم بينهم بما أنزل الله) وقال تعالى: (ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه) وقال تعالى: (وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله) فوجب الحكم على اليهود. والنصارى. والمجوس بحكم الاسلام أحبوا أم كرهوا، ومن أجاز لهم بيع الخمر ظاهرا وشراءها كذلك وتملكها علانية. وتملك الخنازير كذلك لأنهم من دينهم بزعمه وصدقهم في ذلك لزمه أن يتركهم أن يقيموا شرائعهم في بيع من زنى من النصارى الأحرار. وخصاء القسيس إذا زنى. وقتل من يرون قتله وهم لا يفعلون ذلك فظهر تناقضهم وقال أبو حنيفة:
إذا أمر المسلم نصرانيا بان يشترى له خمرا جاز ذلك، وهذه من شنعه التي نعوذ بالله من مثلها، وأما المسك فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التطيب بالمسك وتفضيله على الطيب، وأيضا فقد سقط عنه اسم الدم وصفاته وحده فليس دما والأحكام إنما هي على الأسماء والأسماء إنما هي على الصفات. والحدود * روينا من طريق أبى عبيد نا مروان بن معاوية نا عمر المكتب نا حزام عن ربيعة بن زكا أو زكار قال: نظر علي بن أبي طالب إلى زرارة فقال: ما هذه القرية؟ قالوا: قرية تدعى زرارة يلحم فيها ويباع فيها الخمر قال: أين الطريق إليها؟ قالوا: باب الجسر قالوا: يا أمير المؤمنين نأخذ لك سفينة قال: لا تلك شجرة ولا حاجة لنا في الشجرة انطلقوا بنا إلى باب الجسر فقام يمشى حتى أتاها فقال: على بالنيران أضرموها فيها فاحترقت * ومن طريق أبى عبيد نا هشام. ومروان بن معاوية الفزاري عن إسماعيل بن أبي خالد عن الحرث بن شبيل عن أبي عمرو الشيباني قال: بلغ عمر بن الخطاب أن رجلا من أهل السواد أثرى في تجارة الخمر فكتب أن اكسروا كل شئ قدرتم له عليه وسيروا كل ماشية له ولا يؤوين أحد له شيئا، فهذا حكم على. وعمر بحضرة الصحابة رضي الله عنهم فيمن باع الخمر من المشركين ولا مخالف لهم يعرف من الصحابة فخالفوهما * 1513 مسألة ولا يحل بيع كلب أصلا لا كلب صيد ولا كلب ماشية ولا غيرهما فان اضطر إليه ولم يجد من يعطيه إياه فله ابتياعه وهو حلال للمشترى حرام على البائع ينتزع منه الثمن متى قدر عليه كالرشوة في دفع الظلم. وفداء الأسير. ومصانعة الظالم ولا فرق، ولا يحل اتخاذ كلب أصلا الا لماشية أو لصيد أو لزرع أو لحائط، واسم الحائط يقع على البستان وجدار الدار فقط، ولا يحل أيضا قتل الكلب فمن قتلها ضمنها بمثلها أو بما يتراضيان عليه عوضا منه الا الأسود البهيم أو الأسود