إلى الحسن. والشعبي. وابن سيرين فقبل الحسن، والشعبي. ورد ابن سيرين قال: وسئل الحسن عن طعام الصيارفة؟ فقال: قد أخبركم الله تعالى عن اليهود. والنصارى أنهم يأكلون الربا وأحل لكم طعامهم وبه إلى معمر عن منصور بن المعتمر قلت لإبراهيم النخعي عريف لنا يهمط (1) ويصيب من الظلم فيدعوني فلا أجيبه فقال إبراهيم: الشيطان عرض بهذا ليوقع عداوة وقد كان العمال يهمطون ويصيبون ثم يدعون فيجابون قلت له:
نزلت بعامل فنزلني أجازني قال: أقبل قلت: فصاحب ربا فقال: اقبل ما لم تره بعينه * قال على: وهكذا أدركنا من يوثق بعلمه وبالله تعالى التوفيق * 1636 مسألة ولا تحل الرشوة وهي ما أعطاه المرء ليحكم له بباطل أو ليولى ولاية أو ليظلم له انسان فهذا يأثم المعطى والآخذ فاما من منع من حقه فأعطى ليدفع عن نفسه الظلم فذلك مباح للمعطى واما الآخذ فآثم وفى كلا الوجهين فالمال المعطى باق على ملك صاحبه الذي أعطاه كما كان كالغصب ولا فرق، ومن جملة هذا ما أعطيه أهل دار الكفر في فداء الاسرى وفى كل ضرورة وكل هذا متفق عليه الا ملك أهل دار الكفر ما أخذوه في فداء الأسير (2) وغير ذلك فان قوما قالوا: قد ملكوه وهذا باطل لأنه قول لم يأت به قرآن ولا سنة ولا قياس ولا نظر وقولنا في هذا هو قول الشافعي، وأبي سليمان وغيرهما * برهان صحة قولنا قول الله تعالى: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الا أن تكون تجارة عن تراض منكم) فنسأل من خالفنا ابحق اخذ الكفار ما أخذوا منا في الفداء وغيره أم بباطل؟ فمن قولهم بالباطل ولو قالوا غير ذلك كفروا وفى هذا كفاية لأنه خطاب لجميع الجن والإنس للزوم الدين لهم، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ان دماءكم وأموالكم عليكم حرام) فان قيل: لم أبحتم اعطاء المال في دفع الظلم قد رويتم من طريق أبي هريرة قال:
(جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ان جاء رجل يريد أخذ مالي قال:
فلا تعطه مالك قال: أرأيت أن قاتلني قال قاتله قال أرأيت أن قتلى قال فأنت شهيد قال أرأيت ان قتلته قال: فهو في النار) وبالخبر المأثور (لعن الله الراشي والمرتشي) قال أبو محمد:
خبر لعنة الراشي إنما رواه الحارث بن عبد الرحمن وليس بالقوى، وأيضا فان المعطى في ضرورة دفع الظلم ليس راشيا، وأما الخبر في المقاتلة فهكذا نقول: من قدر على دفع الظلم عن نفسه لم يحل له اعطاء فلس فما فوقه في ذلك، وأما من عجز فالله تعالى يقول: (لا يكلف الله نفسا الا وسعها) وقال عليه السلام: (إذ أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) فسقط عنه فرض المقاتلة والدفاع وصار في حد الاكراه على ما أعطى في ذلك وقد قال