فقط وهذا ما لا يجدونه أبدا فظهر فساد قولهم من كثب وليت شعري أين كان الحنيفيون عن هذا النظر حيث أجازوا الزكاة قبل الحول نعم وقبل دخوله. والمالكيون كذلك قبل تمام الحول بشهرين. والشافعيون كذلك قبل تمام الحول؟ وأين كان المالكيون عن هذا النظر حيث أجازوا اذن الوارث للموصى في أكثر من الثلث والمال لم يجب لهم بعد ولا لهم فيه حق ولعله هو يرثهم أو لعله سيحدث له ولد يحجبهم وأين كانوا عن هذا النظر في اجازتهم الطلاق قبل النكاح والعتق قبل الملك فاعجبوا لهذه التخاليط وبه يقول جماعة من أهل العلم كما روينا من طريق عبد الرزاق نا سفيان الثوري عن أشعث عن الحكم بن عتيبة في الرجلين بينهما دار أو أرض فقال أحدهما للآخر: أريد أن أبيع ولك الشفعة فاشتر منى فقال له الآخر: لا حاجة لي به قد أذنت لك ان تبيع فباع ثم يأتي طالب الشفعة فيقول قد قام الثمن وانا أحق قال الحكم لا شئ له إذا اذن قال سفيان: وبه نأخذ وهو قول أبى عبيد. وإسحاق. والحسن بن حي. وأحد قولي أحمد. وطائفة من أصحاب الحديث فان قال قائل قد جاء هذا الخبر من طريق أبى الزبير عن جابر وفيه لا يحل له أن يبيع قلنا: لم يذكر فيه أبو الزبير سماعا من جابر وهو قد اعترف على نفسه بأن ما لم يذكر فيه سماعا فإنه حدثه به من لم يسمه عن جابر ثم لو صح لكان آخر الخبر حاكما على أوله ولا يحل ترك شئ صح من حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا خبر رويناه من طريق إسحاق بن راهويه نا عبد الله بن إدريس نا ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فان شاء أخد وان شاء ترك فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به * قال أبو محمد: فإنما جعله عليه السلام بعد البيع الذي لا يحل أحق فقط فلاح أن الحق في الاخذ أو الترك بعد البيع إلى الشفيع إذا لم يؤذن قبل البيع فان أبطله بطل وان أجازه فحينئذ جاز وبالله تعالى التوفيق * 1595 مسألة ولا شفعة الا في البيع وحده ولا شفعة في صداق ولا في إجارة ولا في هبة ولا غير ذلك وهو قول جماعة من السلف كما روينا من طريق سعيد بن منصور نا هشيم عن منصور بن المعتمر عن الحسن أنه كان لا يرى الشفعة في الصداق * ومن طريق محمد بن المثنى نا عبد الرحمن بن مهدي نا سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر قال: بلغني أنه قال: لا شفعة في صداق وهو قول أبي حنيفة. وأصحابه. وأبي سليمان . وأصحابنا. والليث بن سعد. وقال الحارث العكلي. وابن أبي ليلى. وابن شبرمة. والحسن بن حي. ومالك. والشافعي في الصداق والشفعة، ثم اختلفوا فقال العكلي.
والشافعي: يأخذ الشفيع بصداق مثلها وقال ابن أبي ليلى. وابن شبرمة. والحسن بن حي. ومالك