الصحابة (1) لا يعرف لهم منهم مخالف * 1754 مسألة ومن أوصى بأكثر من ثلث ماله ثم حدث له مال لم يجز من وصيته الا مقدار ثلث ما كان له حين الوصية لان ما زاد على ذلك عقده عقدا حراما لا يحل كما ذكرنا، وما كان باطلا فلا يجوز أن يصح في ثان إذ لم يعقد ولا محال أكثر من عقد لم يصح حكمه إذ عقد ثم يصح حكمه إذ لم يعقد فلو أوصى بثلثه فأقل ثم نقص ماله حتى لم يحتمل وصيته ثم زاد لم ينفذ من وصيته الا مقدار ثلث أقل ما رجع إليه من ماله لان وصيته بما زاد على ثلث ما رجع إليه ماله قد بطلت وما بطل فلا سبيل إلى عودته دون ان تبتدئ اعادته بعقد آخر إذ قد بطل العقد الأول، فلو أوصى بأكثر من ثلث ماله عامدا وله مال لم يعلم به لم ينفذ الا في مقدار ثلث ما علم فقط لأنه عقد ما زاد على ذلك عقد معصية فهو باطل، فلو قال في كل ما ذكرنا: ان رزقني الله مالا فانى أوصى منه بكذا أو قال أوصى إذا مات أن يخرج عنه ثلث ما يتخلف أو جزءا مشاعا أقل من الثلث أو قال:
فيخرج مما يتخلف كذا وكذا فهذا جائز وتنفذ وصيته من كل ما كسبه قبل موته وبعد تلك الوصية بأي وجه كسبه أو بأي وجه صحيح ملكه بميراث أو غيره علم به أو لم يعلم لأنه عقد عقدا صحيحا فيما يتخلفه ولم يخص بوصيته ما يملك حين الوصية وقد عقد وصيته عقدا صحيحا لم يتعد فيه ما أمر الله عز وجل فهي وصية صحيحة كما ذكرنا فلو أوصى بثلث ماله وماله يحتمله وله مال لم يعلم به ثم نقص ماله الذي علم أو لم ينقص فوصيته نافذة فيما علم وفيما لم يعلم لأنه عقدها عقدا صحيحا تاما من حين عقده إلى حين مات ولا تدخل ديته ان قتل خطأ فيما تنفذ منه وصاياه لأنها لم تجب له قط ولا ملكها قط وإنما وجبت بعد موته لورثته فقط وهو قول طائفة من السلف كما روينا من طريق حماد بن سلمة عن الحجاج بن أرطاة وزياد الأعلم قال الحجاج عن أبي إسحاق السبيعي عن الحارث عن علي بن أبي طالب وقال زياد الأعلم: عن الحسن ثم اتفق على. والحسن فيمن أوصى بثلث ماله ثم قتل خطأ انه يدخل ثلث ديته في ثلثه وإن كان استفاد مالا ولم يكن شعر به دخل ثلثه في وصيته وهو قول إبراهيم النخعي. والأوزاعي. وأبي حنيفة وأصحابه وبه قال أبو ثور. وأحمد بن حنبل. واسحق حاش الدية فلا تدخل وصيته فيها، وقال آخرون: لا تدخل وصيته الا فيما علم من ماله لا فيما لم يعلم به روى ذلك عن أبان بن عثمان. وعمر بن عبد العزيز. ومكحول. ويحيى بن سعيد الأنصاري.
وربيعة، وقال مالك: كذلك الا فيما رجاه ولم يعلم قدره كربح مال ينتظره أو غلة