الميراث. والوصية. والملك جاز بيعهما * قال أبو محمد: وهذا مما جاهروا فيه بالباطل وبخلاف أصولهم أول ذلك أنه دعوى بلا برهان ثم أنهم يجيزون دخول النحل. ودود الحرير في الميراث. والوصية وكذلك الكلب (1) عندهم ولا يجيزون (2) بيع شئ من ذلك ويجيزون الوصية بما لم يخلق بعد من ثمر النخل وغيرها ويدخلونه في الميراث ولا يجيزون بيع شئ من ذلك فظهر تخاذلهم وبالله تعالى التوفيق * 1515 مسألة ولا يحل (3) البيع على أن تربحني للدينار درهما ولا على أني أربح معك فيه كذا وكذا درهما فان وقع فهو مفسوخ أبدا فلو تعاقدا البيع دون هذا الشرط لكن أخبره البائع بأنه اشترى السلعة بكذا وكذا وأنه لا يربح معه فيها الا كذا وكذا فقد وقع البيع صحيحا فان وجده قد كذب فيما قال لم يضر ذلك البيع شيئا ولا رجوع له بشئ أصلا الا من عيب فيه أو غبن ظاهر كسائر البيوع، والكاذب آثم في كذبه فقط * برهان ذلك أن البيع على أن تربحني (4) كذا شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل والعقد به باطل، وأيضا فإنه بيع بثمن مجهول لأنهما إنما تعاقدا البيع على أنه يربح معه للدينار درهما فإن كان شراؤه دينارا غير ربع كان الشراء بذلك والربح درهما غير ربع درهم فهذا بيع الغرر الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم والبيع بثمن لا يدرى مقداره، فإذا سلم البيع من هذا الشرط فقد وقع صحيحا كما أمر الله تعالى، وكذبة البائع معصية لله تعالى ليست معقودا عليها البيع لكن كزناه لو زنى أو شربه لو شرب الخمر ولا فرق * روينا من طريق وكيع نا سفيان الثوري عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه كره بيع ده دوازده معناه أربحك للعشرة اثني عشر وهو بيع المرابحة * وروينا عن ابن عباس أنه قال: هو ربا * ومن طريق وكيع. وعبد الرزاق قالا جميعا: نا سفيان الثوري عن عمار الدهني عن ابن أبي نعم عن ابن عمر أنه قال: بيع ده دوازده ربا، وقال عكرمة: هو حرام، وكرهه الحسن. وكرهه مسروق وقال: بل اشتريه بكذا أو أبيعه بكذا * وروينا عن ابن مسعود أنه أجازه إذا لم يأخذ للنفقة ربحا، وأجازه ابن المسيب. وشريح، وقال ابن سيرين: لا بأس بده دوازده وتحسب النفقة على الثياب، ولمن أجازه تطويل كثير فيمن ابتاع نسيئة، وباع نقدا. وفيمن اشترى في نفاق وباع في كساد وما يحسب (5) كراء الشد والطي. والصباغ. والقصارة. وما أطعم الحرفا. وأجرة السمسار. وإذا ادعى غلطا، وإذا انكشف أنه كذب، وكله رأى فاسد لكن نقول: من امتحن بالتجارة في بلد لا ابتياع
(١٤)