عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن القاسم بن محمد بن أبي بكر أنه قال: يكره بيع فضل الماء، فهذا اياس بن عبد. وأبو هريرة. وعبد الله بن عمرو يحرمون بيع الماء جملة ولا مخالف لهم من الصحابة رضي الله عنهم، واثنان من التابعين القاسم. وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وروينا اباحه بيع الماء في الآنية وبيعه في الشرب عن عطاء. وأبي حنيفة. والشافعي، وإباحة بيعه كذلك، وفى الشرب عن مالك، وعن مسروق إباحة ثمن الماء جملة ولا حجة في أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم * وبرهان زائد على تحريم بيع ماء الشرب وهو أن الله تعالى يقول: (أنزل من السماء ماءا فسلكه ينابيع في الأرض) وقد صح النهى عن بيع المجهول لأنه غرر فلا يحل بيع الشرب لأنه لا يدرى أفي السماء هو أم لا فهو أكل مال بالباطل، وأيضا فإنه إنما يأتي إلى العين. والنهر: والبئر من خروق. ومنافس في الأرض بعيدة هي (1) في غير ملك صاحب المفجر فإنما يبيع ما لم يملك بعد، وهذا باطل محرم وبالله تعالى التوفيق * 1512 مسألة ولا يحل بيع الخمر. لا لمؤمن. ولا لكافر. ولا بيع الخنازير كذلك. ولا شعورها. ولا شئ منها ولا بيع صليب ولا صنم ولا ميتة ولا دم الا المسك (2) وحده فهو حلال بيعه وملكه، فمن باع من المحرم الذي ذكرنا شيئا فسخ أبدا * وروينا من طريق مسلم نا أبو كريب نا أبو معاوية [عن الأعمش] (3) عن مسلم هو أبو الضحى عن مسروق عن عائشة أم المؤمنين (خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم [إلى المسجد] (4) فحرم التجارة في الخمر) * وبه إلى مسلم: نا قتيبة بن سعيد نا ليث هو ابن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله (أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة يقول: ان الله عز وجل ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل: يا رسول الله أرأيت شحم الميتة (5) فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود [ويستصبح بها الناس] قال: لا هو حرام قاتل الله اليهود ان الله لما حرم عليهم شحومها أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه) * قال أبو محمد: موه قوم بهذا الخبر في تصحيح القياس وليس فيه للقياس أثر لكن فيه أن الأوامر على العموم لأنه عليه السلام أخبر أن الله تعالى حرم الشحوم على اليهود فاستحلوا بيعها فأنكر ذلك عليهم أشد الانكار إذ خصوا التحريم ولم يحملوه على عمومه فصح بهذا أنه متى حرم شئ فحرام ملكه وبيعه والتصرف فيه وأكله على عموم تحريمه الا أن يأتي نص بتخصيص شئ من ذلك فيوقف عنده، وقد حرم الله تعالى الخنزير والخمر. والميتة والدم فحرم ملك كل ذلك وشربه والانتفاع به وبيعه، وقد أوجب
(٨)