وقد قال بعض التابعين ان الجد أبا الأب يحجب جدة الأب أم أمه وهذا قول لا برهان على صحته وبالله تعالى التوفيق * 1730 مسألة ولا ترث الاخوة الذكور ولا الإناث أشقاء كانوا أو لأب أو لام مع الجد أبى الأب ولا مع أبي الجد المذكور ولا مع جد جده، والجد المذكور أب إذا لم يكن الأب وكل واحد منهم يحجب أباه وللناس في الجد اختلاف كثير فطائفة توقفت فيه كما روينا بأصح طريق إلى شعبة عن يحيى بن سعيد التيمي تيم الرباب قال: سمعت الشعبي يحدث عن ابن عمر عن عمر قال: ثلاث وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقبض حتى يبين لنا فيهن أمرا ينتهى إليه. الجد. والكلالة. وأبواب من أبواب الربا * قال أبو محمد: ليس مغيب بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرآن أو بسنته لحكم الجد والكلالة والربا عن عمر رضي الله عنه بموجب ان ذلك البيان غاب عن غيره من الصحابة رضي الله عنهم وحاش لله من أن يكون له حكم في الدين افترضه على عباده ثم غاب بيانه عن جميع أهل الاسلام إذا كأن يكون ذلك حكما من الدين قد بطل وشرعية لازمة قد سقطت ولكان الدين ناقصا وليس أحد من الفقهاء الذين قلده المشنعون بمثل هذا دينهم كأبي حنيفة. ومالك والشافعي الا وهم قالوا: بأن حكم الجد والربا والكلالة قد تبين لهم اما بنص قرآن أو سنة أو نظر أو قياس، فان أنكر هذا منكر لم يقدر على أن كار أقوالهم في كل ذلك بالايجاب والتحريم فإن كان قولهم ذلك لا عن أنه يتبين لهم ما قالوه من ذلك فقد حكموا في الدين بالهوى ونحن نجلهم عن هذا ولله الامر من قبل ومن بعد * ومن طريق حماد بن زيد نا أيوب السختياني عن حميد بن هلال قال: سألت سعيد ابن المسيب عن فريضة فيها جد؟ فقال: ما تصنع إلى هذا أو تريد إلى هذا ان عمر بن الخطاب قال: أجزؤكم على الجد أجرؤكم على النار وإنما يجترئ على الجد من يجترئ على النار * ومن طريق أيوب بن سليمان انا عبد الله بن المبارك. وعبد الاعلى. وعبد الرزاق كلهم عن عمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ان عمر بن الخطاب قال عند موته:
احفظوا عنى ثلاثا انى لم اقض في الجد شيئا. ولم أقل في الكلالة شيئا. ولم استخلف أحدا، فهذا قوله عند موته رضي الله عنه * ومن طريق وكيع نا سفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي عن عبيد بن عمرو الخارقي ان رجلا سأل علي بن أبي طالب عن فريضة؟ فقال: هاتها ان لم يكن فيها جد * ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب السختياني عن نافع قال قال ابن عمر: اجرؤكم على جراثيم جهنم اجرؤكم على الجد * ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي أنه سأل شريحا عن فريضة فيها جد وأخ فلم يجبه